هيئة النقل تؤكد ضرورة التعامل مع الحافلات التعليمية المرخصة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديدالجديد، أكدت الهيئة العامة للنقل على الطلاب والطالبات بضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي للمنشآت والأفراد المرخصين، كما شددت على المنشآت والأفراد المرخصين في نقل الطلاب والطالبات في الجهات التعليمية كالمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق جميع الاشتراطات الفنية وفق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وسلامة المستفيدين.
وأفادت الهيئة أن لائحة النقل التعليمي بينت الاشتراطات النظامية والفنية لممارسة النشاط وحددت 3 أنواع للمركبات يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي وتشمل السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد عن 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن 15 راكباً، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها عن 15 راكباً، ولكل نوع من هذه المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد.
كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المقدمة عبر الدخول على بوابة نقل naql.sa، كما تدعو جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول اللوائح والأدلة الإرشادية وتحديثاتها إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة tga.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: 5 آلاف ريال غرامة عدم توصيل الشحنات البريدية بالمواقع المتفق عليها
الرياض
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.