"القاضي" يطالب بتعريف الإهمال الطبي حصرًا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب، ويضمن سلامة المريض.
وأضاف “القاضي” في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية
إقرأ أيضاً:
كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟
الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.