حريق يدمر حافلة ركاب في مدينة تعز
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شب حريق في حافلة ركاب، اليوم الثلاثاء، في إحدى شوارع مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن سيارة أجرة تعرضت للحريق في شارع التحرير وسط مدينة تعز، بعد انفجار اسطوانة الغاز في الباص عقب قيام السائق بتحويل محرك الباص للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.
وأقدم العديد من السائقين، خلال الأشهر والسنوات الماضية، على تحويل المركبات إلى استخدام الغاز كوقود، لتوفير تكاليف البنزين، إلا أنه غالباً ما يتم بطرق غير آمنة.
وشهدت العديد من المدن اليمنية، حوادث مماثلة أصبحت متكررة نتيجة لانتشار استخدام منظومات الغاز غير الآمنة في المركبات، مما يثير مخاوف بشأن سلامة المواطنين والممتلكات في ظل ارتفاع تكاليف مادتي البترول والديزل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز حريق غاز اليمن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية سفير مصر في الجزائر يلتقي برئيس المحكمة الدستورية الجزائرية خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يونانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبررا دستوريًا حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعناً دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
صرح بذلك صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.