وكالة بغداد اليوم:
2025-03-10@07:13:31 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2025)، جملة من القرارات في أول جلسة له في العام الجديد.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الأولى، وتم فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

 

وفي مستهل الجلسة، عبر سيادته عن تمنياته بأن يشهد العام الجديد الاستمرار في مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته، والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق، مبيناً أنّ الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحت في مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهات التي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء المحطات المشرقة التي مرّ بها جيشنا العراقي، خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه، مؤكداً أن ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي وبناء الدولة. 

وأشار السوداني الى دور الشرطة العراقية التي يجري الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني، مبيناً أنها كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتها في عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموم مناطق عراقنا .

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على التزام الحكومة في تأمين كل المستلزمات التسليحية والفنية، وكل جوانب عمل الأجهزة الأمنية خصوصاً الجيش والشرطة، وحرصها على تنفيذ واجبات الشرطة ضمن المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، مهما كانت التجاوزات أو الاعتداءات، مشدداً على أن تنفيذ القانون يجب أن يكون وفق هذه المبادئ، وثمن سيادته جهود العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية وهم يؤدون واجبهم الوطني.

وواصل المجلس النظر في القرارات المعروضة من أجل إقرارها. 

ففي الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحول الى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء ما يأتي: 

1- تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةً بالسنوات السابقة.

2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسب التبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها.

وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي:

1.قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD).

2.تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع.

وضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب.

وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على تمويل تأثيث مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي:

1.تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلة المبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط) لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولار لمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلة إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار.

2.تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصات تأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

3.الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقية العراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصص من أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورة صلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، مع الإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقية التركية (BTA).

4.تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمن عدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.

5.تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع (50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ. 

وفي إطار الجهود المستمرة للحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تطوير وتبليط الشوارع في ناحية الزهور/ محافظة بغداد)، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ مديرية البلديات العامة.

وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص واستملاك الأراضي المخصصة لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتها وزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجار مع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز.

وضمن نهج الحكومة الخاص بإكمال مشاريع المستسفيات، جرت الموافقة على إقرار توصيات محضر الاجتماع (39) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) الخاصة بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وإبرام ملحق عقد اضافي لمشروع مستشفى الحوراء للولادة والأطفال في الشطرة/ ذي قار، يتضمن تكليف الشركة المنفذة الحالية للمشروع بأعمال تجهيز الأجهزة الطبّية والأثاث الطبي.

وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي:

أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام .

ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا - نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها).

جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية:

أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات.

ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات.

ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات.

رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي.

خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات.

سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة.

سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش.

2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة.

3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة.

وفي المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة  من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريع إدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا.

ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري.

ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحادات والمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020).

رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق، وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره (34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء مجلس الوزراء على المنصوص علیها فی جمهوریة العراق ما یأتی

إقرأ أيضاً:

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنهامحاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولةمات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وعلى جانب آخر، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.

وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: 

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.

3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل. 

وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
  • الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
  • قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
  • الحكومة العراقية تقرّ قرارين لتحسين الكهرباء الصيف المقبل
  • 4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
  • الحكومة العراقية: لم نبلّغ رسمياً بقرار ترامب ومستعدون لأسوأ السيناريوهات
  • تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
  • السوداني: الحكومة العراقية منحت إجازات لبناء مليون وحدة سكنية
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم