حبس وغرامة.. عقوبة تضليل الجمهور طبقا لقانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محدده تمثلت في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه .
حيث نصت المادة 114 من القانون على:
1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.
7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.
ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية المزيد أو على
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مليون جنيه على 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لمنظومة السلع التموينية المدعمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضمان حوكمة الإجراءات، تم رصد تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بما يزيد عن الحصص المقررة، وبتكثيف التحريات بالاشتراك مع وزارة التموين، تم الكشف عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع جمعيتي وعدد من المسؤولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإتاحة بيعها لأصحاب بعض منافذ المشروع خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق قيمة البيع بالسعر المدعم.
أكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكماً رادعاً بمعاقبة 24 من المتهمين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية، بكافة السادة المتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالتحلى بالمسؤولية الوطنية والتكاتف مع جهود الدولة لتحسين حياة المواطن، وتؤكد الهيئة تصديها لأي محاولة للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية على حساب الحقوق الأصيلة للمواطنين.