وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محدده تمثلت في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه .

حيث نصت المادة 114 من القانون على:

1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.

4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.

5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.

7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.

8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.

ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية المزيد أو على

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد خليل رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر وغرامة مليون جنيه لكل واحدا منهم، ومصادرة كافة الأجهزة والمضبوطات المحرزة، لقيامهم ببث اخبار ومعلومات وفيديوهات مفبركة بقصد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زعزعة الاستقرار والأمن.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي "م.ع" من القيادات الشبابية الإخوانية، ونجل شقيقة أحد القيادات الإخوان المحبوسة، وحاصل على بكالوريوس حاسب الى، كون تشكيل لخلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، وامد باقي أفراد الخلية بالأجهزة ووسائل التنقل والاتصال اللازمة لارتكاب جرائمهم الإرهابية.

ورصدت الأجهزة الأمنية، نشاط المتهمين الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط تبين أن المتهم الرئيسي استأجر فيلا من أحد الأطباء في ضواحي أكتوبر دون معرفته لسبب الايجار، لإقامة افراد الخلية الإرهابية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وضبط المتهمين.

تمت مداهمة الفيلا وضبط المتهمين وعثر على 16 جهاز حاسب آلي و3 تلفونات بخطوط دولية، وطبنجة وأخرى صوت وسيارتين ودراجة نارية، وتحويلات مالية قاربه 2 مليون و700 الف جنيه، لتمويل أنشطتهم الإرهابية، لبث معلومات كاذبة عن الوضع في مصر، بقصد إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة استقرار البلاد.

بعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترف أفراد الخلية الإرهابية قيام المتهم الرئيسي بتلقي تكليفات من القيادات الهاربة لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار حيث  تم ضبط عدد من مقاطع الفيديو لوقائع قديمة حدث قبل عام 2010 وعمل مونتاج لها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قام المتهمون بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء رجال وسيدات من دول عربية وسب وقذف المصريين بهدف ضرب العلاقة بين البلدان وتحريض الشعوب على بعضها، ونشر معلومات مغلوطة على المواقع الدولية لضرب السياحة، وجهزوا مقاطع مبركة لبثها بالتزامن مع أعياد المسيحيين والشرطة بغرض إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.

وقام المتهمون بالنزول الى المحال وشراء وجمع السلع التموينية من الأسواق بهدف إحداث نقص في المعروض من السلع الأساسية الاستراتيجية.

وبإحالة القضية الى محكمة الجنايات أول درجة أصدرت حكما ضد المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، الا أن المتهمين استأنفوا على الحكم وتقدمت النيابة العامة هي الأخرى باستئناف على الحكم.

وبإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المستأنفة لجرائم الإرهاب، استمعت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، لجميع دفوع ودفاع المتهمين، وانتهت إلى إدانة المتهمين.
وقضت بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لكل متهم مع تصحيح حكم أول درجة بإضافة الغرامة مليون جنيه لكل متهم عن جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات التي أغفلها الحكم الأول مع مصادرة السيارات والدراجة النارية وباقي المضبوطات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتهامات ثابتة بحق المتهمين وأن حكم أول درجة صدر وفق صحيح القانون، وأن المحكمة قررت تصحيح الحكم بشأن الغرامة أخذة في اعتبارها وجود طعن من النيابة لما يتيح المحكمة تصحيح الحكم.

وأضافت المحكمة، أنها رفضت أخذ المتهمين بأي قسط من الرأفة لما ارتكبوه من جرم فادح يمس أمن وكيان الوطن بأكمله، منوهة إلى أن مصر محفوظة بأمر الله وبها عيونا ساهرة تحميه وتحرس وبها قضاء يصون ويبتر عند اللزوم كلا من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وشعبه.

 


هيئة المحكمة

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون
  • حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. عقوبة تعمد تعطيل شبكة معلوماتية
  • بن ناصر يحتفل بطريقة خاصة بـ “السوبر الايطالي”
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة أبو زنيمة
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بجنوب سيناء