أول تحرك من الطفولة والأمومة بعد واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل جديدة على واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي.
"الصحة العالمية" تكشف عن تدابير وقائية ضد فيروس HMPVتحديد جلسة محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق في هذا الموعد.. تفاصيلوأكد صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم توجيه بلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة، متابعا أن هناك انتشار لصفحات تبني الأطفال بمقابل مادي وهذه الامر يمدرج تحت عقوبة الإتجار بالبشر.
وأشار صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى ان غالبية الصفحات عبارة عن نصب للنصب على المواطينن وأخذ أموال منهم، مستدركا أن هناك بعض الأشخاص بأنفسهم يعرضون أطفالهم لأنهم ليس لديهم أموال، وفي الغالب يكون طفل سفاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفولة خط نجدة الطفل صبري عثمان أطفال للتبني المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .
عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.