البرلمان التونسي يناقش مشروعا خاصا بالشهداء.. وعدد من العائلات تحتج
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شرع البرلمان التونسي، الثلاثاء، في مناقشة تنقيح المرسوم الخاص بمؤسسة "فداء" الذي تُعنى بـ"شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من عسكريين وأمنيين"؛ تقدمت به رئاسة الجمهورية، وبالتزامن مع ذلك احتجت مجموعة "فك الارتباط" من عائلات شهداء وجرحى الثورة، رفضا للقانون.
وترفض مجموعة "فك الارتباط" مشروع القانون عدد 20، إذ تعتبر أنه: "يطمس الخصوصية ويمس من حقوق شهداء الثورة؛ ويعد بمثابة التراجع عن مكتسبات الثورة"، خاصة وأنهم كعائلات لم يتم تشريكهم في مناقشة المشروع وهو ما تنفيه لجنة التشريع العام، وفق تعبيرهم.
وقال منسق مجموعة "فك الارتباط"، عبد الحميد الصغير: "نحن نعبّر عن رفضنا القاطع لهذا المشروع، لأنه لا يحترم خصوصية الملف الخاص بنا، والإقصاء الذي حصل لنا كعائلات أمام لجنة التشريع العام للتعبير عن موقفنا والمشاركة المباشرة".
وأكد الصغير في تصريح لـ"عربي21": "هذا المشروع يمثل تراجعا عن مكتسبات الثورة ومحاولة لجعل ملف شهداء وجرحى الثورة أداة سياسية لخدمة أطراف معينة" على حد تقديره.
وأضاف الصغير: "نضالنا مستمر حتى بعد المصادقة على القانون وسنتوجه لرئاسة الجمهورية، ونؤكد لها ضرورة سن قانون خاص بنا، كما ندعو المجتمع المدني للتضامن معنا".
وفي السياق نفسه، نبّه الصغير بأن "الدمج في القانون بين شهداء وجرحى الثورة وشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية فيه طمس للملف وانحراف بخصوصيته".
يشار إلى أن مجموعة من المنظمات والجمعيات قد عبّرت عن تضامنها مع عائلات شهداء وجرحى الثورة، فيما أكدت تمسّكها بضرورة مراعاة خصوصية الملف وأهمية الاستماع إليهم.
في مقابل ذلك، أكّد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر قوراري: "التقينا مجموعات من عائلات شهداء الثورة وتوصلنا لآراء مختلفة منهم من يرى أهمية مؤسسة "فداء" ومنهم من يرلى عكس ذلك وعدم الدمج بين شهداء الثورة وشهداء المؤسسات العسكرية والأمنية".
وشدّد قوراري في تصريح لـ"عربي21" على أن: "الدمج ترفضه مجموعة "فك الارتباط"، وهو رأي يحترم وبإمكان من ذلك التقدم بمقترحات والتفاعل من السادة النواب والتقدم بمقترح قانون للنقاش".
وفي عام 2022 صدر بالجريدة الرسمية، مرسوم، يتعلّق بمؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأمنيين وأعوان الديوانة وشهداء وجرحى الثورة.
وتعتبر "فداء" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها بتونس العاصمة، ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء بأمر رئاسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسي فك الارتباط تونس البرلمان التونسي فك الارتباط المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فک الارتباط
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.
و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.