التقى المهندس الطيب محمد الحسن وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية النيل الأبيض بمكتبه الاثنين وفد من اعيان مدينة الجزيرة أبا بقيادة العمده مصطفى محمد حلاتو وعضوية يوسف الحسن وصلاح هارون ، بحضور المهندس محمد زين حسب الله مدير تنظيم القرى ، والمهندس الطاهر عبدالرحيم مدير المساحة ، والمهندس عائشة ادريس مديرة إعادة تخطيط الجزيرة ابا.

وناقش اللقاء عدد من القضايا والمطالب التي تهم مواطن المنطقة تتعلق بارتفاع منسوب النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تدخلت فيها حكومة الولاية بصورة مباشرة بتوفير عدد من الاليات تعمل بجميع المناطق والأحياء السكنية التي تأثرت بارتفاع مناسيب النيل.واستعرض وزير البنية التحتية خلال اللقاء الجهود التي بذلتها اللجنة الفنية التابعة للوزارة بالإشراف المباشر لهذه الاليات حتى تمكنت من تقليل المخاطر التي نجمت من هذا الفيضان بالاسراع في فتح طريق الجاسر لتمكين مرور الشاحنات والسيارات من والى داخل المدينة والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف معاناة المواطنين ، واكد مواصلة اعمال الاليات في جميع مناطق الهشاشة وسد جميع الثغرات على طول شاطيء النيل حتي ينعم المواطن بالامن والاستقرار .وأعرب الوزير عن شكره لانسان الجزيرة ابا لدوره المتعاظم في تقديم الدعم اللازم للجنة الفنية في تنفيذ مهامها الهندسية ، وأبدى استعداد الوزارة للاستجابة الفورية لجميع المطالب التي قدمها الوفد والتي من اهمها تنفيذ مخطط مدينة أبا الجديدة في أقرب وقت ، وقدم صوت شكر لحكومة الولاية بقيادة الوالي عمر الخليفة في توفير الدعم الكامل والمتابعة المتواصلة لعمل اللجنة.من جانبه أوضح العمدة مصطفى حلاتو رئيس وفد الجزيره ابا حجم الكارثة التي تعرضت لها المنطقه جراء فيضان النيل كان كبير جداً ، وأشاد بالاستجابة السريعة من حكومة الولاية متمثلة في وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بتوفير كافة معينات العمل ومتابعته واشراف جميع مهندسي البني التحتية بالعمل خلال ساعات متاخرة من الليل مما اسهم في تخفيف معاناة المواطنين .ودعا وزارة البنية التحتية بالاسراع في عمل التروس الترابية بمناطق الهشاشة بطول النيل بالمدينة وتنفيذ مخطط أبا السكني الجديد مع توفير بعض الخدمات الأساسية التي تخدم انسان الجزيرة أبا .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.


وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

 

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول  العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

 

ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.


كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.


وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.


ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • البرهان يتفقد سلاح المدفعية بعطبرة والكباشي يصل ولاية النيل الأبيض ويتفقد الخطوط الأمامية
  • السودان… مقتل 25 شخص بهجمات لقوات «الدعم السريع» في النيل الأبيض
  • 34 قتيلاً في ولاية النيل الأبيض.. بكمين للدعم السريع
  • المكافحة بولاية النيل الأبيض تضبط عربة لوري تحمل 53 كرتونة كريمات تفتيح محظورة
  • والي الخرطوم يبحث مع بنك النيل احتياجات الولاية من النقد وتمويل مشروعات إعادة الإعمار
  • “مشاهد رُفعت عنها السرية”.. شاهد لحظة القبض على جواسيس المخابرات البريطانية والسعودية وكيف تم تنفيذ العملية والأماكن التي كانوا يتواجدون فيها (فيديو)
  • أهالي الجزيرة أبا يقترحون إنشاء مخطط سكني جديد والحكومة توافق
  • خاتم Circular الذكي الجديد يحتوي على مخطط كهربية القلب مدمج
  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟