مدير عام المنصورة يناقش آلية عمل قسم تراخيص المهن التجارية بمكتب الأشغال العامة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن – محمد القادري
أكد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، بأن العام الجاري الجديد 2025م، عاماً لتفعيل أداء كافة الأقسام والمكاتب في المديرية، لتحسين مستوى تحصيل الإيرادات المالية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم”الثلاثاء”، بموظفي قسم تراخيص المهن التجارية بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، لمناقشة تنفيذ آلية العمل لحصر المحال التجارية لمتابعة إستخراج وتجديد تراخيص المهن لمزاولة أعمالهم.
وفي اللقاء، والذي ضم مستشاره، عوض حسن، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، المهندس رأفت كوكني، أكد *مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي،* على توزيع المهام لمنتسبي القسم، وتقسيم المديرية إلى مربعات لتنظيم العمل وإتقانه بصورة جيدة.
وشدد الداؤودي، على مضاعفة الجهود في المتابعة المستمرة لجميع المحال التجارية، والعمل على تحصيل رسوم المهن السنوية لمزاولة أعمالهم في عموم مناطق مديرية المنصورة، لافتاً إلى أن قيادة السلطة المحلية لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية الرداعة بحق كل موظف يتقاعس من تأدية عمله بالشكل المطلوب.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رسم تأمين 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات بدون تصريح بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".