مدير عام المنصورة يناقش آلية عمل قسم تراخيص المهن التجارية بمكتب الأشغال العامة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن – محمد القادري
أكد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، بأن العام الجاري الجديد 2025م، عاماً لتفعيل أداء كافة الأقسام والمكاتب في المديرية، لتحسين مستوى تحصيل الإيرادات المالية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم”الثلاثاء”، بموظفي قسم تراخيص المهن التجارية بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، لمناقشة تنفيذ آلية العمل لحصر المحال التجارية لمتابعة إستخراج وتجديد تراخيص المهن لمزاولة أعمالهم.
وفي اللقاء، والذي ضم مستشاره، عوض حسن، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، المهندس رأفت كوكني، أكد *مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي،* على توزيع المهام لمنتسبي القسم، وتقسيم المديرية إلى مربعات لتنظيم العمل وإتقانه بصورة جيدة.
وشدد الداؤودي، على مضاعفة الجهود في المتابعة المستمرة لجميع المحال التجارية، والعمل على تحصيل رسوم المهن السنوية لمزاولة أعمالهم في عموم مناطق مديرية المنصورة، لافتاً إلى أن قيادة السلطة المحلية لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية الرداعة بحق كل موظف يتقاعس من تأدية عمله بالشكل المطلوب.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.