شكر نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير في بيان، وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية على "مبادراته الدائمة لتوفير المصلحة العامة وتأمين مصالح قطاعي النقل والترانزيت".
ونوه بـ"القرارات الأخيرة التي جرى الاتفاق عليها بالتعاون مع الامن العام اللبناني لجهة تنظيم دخول الشاحنات وعبورها ودخولها الى المرافق التجارية، وبالتالي توفير الشروط المناسبة لتنقلها داخل الاراضي اللبنانية" .


وقال الخير: "عهدنا بالوزير حمية دائما وقوفه الى جانب القطاعات كافة والى جانب الفقراء، خصوصا في هذه الظروف الصعبة بعد العدوان الاسرائيلي الذي طاول المعابر اللبنانية وعمل الوزير حمية على اعادة تأهيلها بسرعة قصوى".
اضاف: "إننا نؤكد أهمية عمل هذه الحكومة ورئيسها ابن طرابلس نجيب ميقاتي الذي سعى بجهد كبير لتوفير مصالح شرائح عدة على الساحة اللبنانية وخلال العدوان وبعده، كذلك سعيه لتأمين اجواء مناسبة سياسية ودبلوماسية للتوصل الى وقف لاطلاق النار". (الوكالة الوطنية)
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟

نص قانون المحال العامة،  على عدة شروط لإجراء أى تعديلات على المحال التجارية .


في هذا الصدد، نصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

ويُعاقب كل من خالف حكم هذه المادة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.


شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.

شروط تراخيص المحال التجارية

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

مقالات مشابهة

  • المنطقة الشرقية.. القبض على مقيم لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود
  • «الكهرباء» تبحث مع البعثة الأممية سبل استمرارية الخدمات وتحقيق الاستقرار
  • محافظ السويس يتفقد عددًا من الشوارع للوقوف علي أعمال الرصف والتطوير
  • مراسل سانا: بدء فعالية قرعة الحج السوري للحجاج المسجلين لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ _2025 م، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري
  • الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت تنشر قواتها لتأمين مقار رئاسة هيئة السكة حديد والقسم الرئيس بالخرطوم والخرطوم بحري
  • وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف
  • هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟
  • عقب دخول نظام الأسماء التجارية حيز النفاذ.. “التجارة” توضح طريقة كتابة الاسم التجاري للمنشأة عند تقديم الطلب
  • مهلة شهر.. تعليمات جديدة بشأن دخول الشاحنات إلى ميناء دمياط -مستند
  • لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا - عاجل