بجنازة عسكرية.. تشييع جثمان الفريق جلال هريدي بحضور رجال الدولة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شُيعت منذ قليل جنازة الراحل الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ في جنازة عسكرية، بمشاركة العديد من رموز المجتمع المصري، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية.
ويتلقى حزب حماة الوطن، العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، غدا الأربعاء عقب صلاة المغرب، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.
وغيب الموت الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بعد رحلة عطاء شهد بها الجميع في كافة المناصب التي تولاها، ليترك خلفه أثرا سيظل باقيا في خدمة وطنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصاعقة المصرية الفريق جلال هريدي القيادات التنفيذية حزب حماة الوطن رئيس حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ مسجد المشير طنطاوى الفریق جلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.