ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الغربية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 159 عبوة عصير و386 عبوة مياه غازية، بالإضافة إلى 280 عبوة مقرمشات، 3 تانك و58 برميل مخلل مختلف أصناف غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب 22300 عبوة كاتشب، 39 عبوة عسل أسود و107 كراتين خل يشتبه في صلاحيتها 3100 كيلو و250 سلعة غذائية أخرى منتهية الصلاحية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية، أنه وعلى الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
تكثيف الحملاتومن جانبه، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء محافظة الغربية مواد غذائية حملة تفتيشية طنطا كفر الزيات
إقرأ أيضاً:
10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يرصد اليوم السابع، المواد القانونية المتعلقة بقرار الإفراج المؤقت، فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد ان وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لقرار الإفراج المؤقت.
المادة (125):
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
المادة (126)
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.
المادة (127)
يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه
أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذوالواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
المادة (128):
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة (129)
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.
ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
المادة (130):
إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
المادة (131):
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122، 123 من هذا القانون.
المادة (132):
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصةبالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (133):
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولاتسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.
المادة (134):
يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ،۱۲۷، ۱۲۸ ، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.
مشاركة