«السوق المالية» تلزم 3 مخالفين بدفع 115 مليون ريال نظير مكاسب غير مشروعة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشفت هيئة السوق المالية، عن صدور قرارين قطعيين من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، يقضيان بإدانة 3 مخالفين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفة للائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة، والتي بلغت أكثر من 115 مليون ريال، إضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم بقيمة 2.45 مليون ريال.
وأصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارها القطعي الأول بإدانة كل من: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال، لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات، تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، ما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، خلال الفترة من تاريخ 30/05/2019م وحتى تاريخ 10/10/2019م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 03/11/2019م، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذّ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
وأدانت لجنة الاستئناف في قرارها القطعي الثاني فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بمخالفته الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة سمو العقارية (سمو)، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 2.15 مليون ريال، خلال الفترة من تاريخ 15/01/2019م وحتى تاريخ 25/11/2020م، إذ تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المشار إليها أعلاه، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وإضافةً إلى الغرامات المالية، تضمن القرارين إيقاع عقوبة أخرى على فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، شملت المنع من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة ثلاث سنوات بحسب القرار الأول، كما صدر بحقه منع من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة بحسب القرار الثاني.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية نظام السوق المالية أهم الآخبار السوق المالیة أسهم الشرکات ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الجنايات تلزم متهمي "الخلية الإعلامية" بدورات لإعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بالزام المحكوم عليهم بالإشتراك في دورات إعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
وقضت المحكمه بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
والمتهمين هم حمزة سعد أحمد زوبع ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر ومحمد ناصر علي عبد العظيم وشهرته "محمد ناصر" والسيد فرج محمد توكل وعبدالله محمد احمد الشريف وجلال عبد السميع عبد السلام جبريل وعبد الرحمن محمد زغلول عبد الرحمن ومصعب عبد الحميد محمود عبد الحميد ومحمد علی محمد احمد الخطيب وياسر سيد أحمد أبو العلا الهواري وحسين على أحمد كريم ومحمد أنيس محمد الشريف ومحمد سيد سيد محمد عبدالرحيم / حركي "سيف" ومحمد عبد النبى فتحى عبده وشهرته "محمد المرشدى" ورضا السيد أبو الغيط عبده محمد / حركي "صالح" ومحمد السيد أحمد أبو هاشم ومحمود جمعة خليل عبد الهادي ومحمد جمعة خليل عبد الهادي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.