مجلس الدولة: تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستورى والامتناع جريمة قانونية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الدستور المصري ينص في المادة (100) على أن الأحكام تصدر وتُنفذ باسم الشعب، وتضمن الدولة تنفيذها وفقًا لما ينظمه القانون.
وأوضحت الجمعية، ضمن فتوى أصدرتها تحت رقم 1560 لسنة 2024. أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، التي تقضي بأن الأحكام النهائية التي حازت قوة الأمر المقضي تُعد دليلاً قاطعًا على ما فصلت فيه من حقوق، ولا يُسمح بتقديم أي دليل يناقض هذه الحجية.
وأوضحت الجمعية على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تُمثل عنوانًا للحقيقة ولا يجوز نقاشها أو تجاهلها، موضحا أن قوة الأمر المقضي للحكم تتفوق على اعتبارات النظام العام، ما يفرض التسليم التام بما ورد في الحكم دون إعادة مناقشته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الفتوى والتشريع الجمعية العمومية المزيد
إقرأ أيضاً:
إستهداف الجنجويد للمنشآت المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان
حسب القانون الدولي، إستهداف الجنجويد للمنشآت المدنية مثل الخزانات ومحطات توليد الكهرباء والكباري جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ أن القانون يمنع تدمير البنية التحتية المدنية. لكن شرائح واسعة من الطبقة السياسية السودانية لا تتصدى لهذه جرائم حرب بالفعل المناسب واللغة المناسبة ببساطة لأنها تعول على عنف الجنجويد وتدمير هم للوطن لإجبار الجيش على تسوية تعيد قيادات هذه الطبقة لشراكة في السلطة تغير الوجوه ولا تغير السياسات كما كانت سابقتها المثالية المتناغمة.
المسكوت عنه يكشف أكثر ما يظهر المنطوق، وكذلك تفعل اللغة المخاتلة والتظاهر وإمساك العصا من منتصف لم يعد له وجود.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب