الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول من عمله بعد براءته فى قضية جنائية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته للعمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله.
وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لحبسه علي ذمة قضية جنائية.
وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١ حكما ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها.
وأضافت المحكمة، خلت الأوراق من ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، الطعن حما رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة مدرس رياضيات عودة للعمل عن العمل
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.