فتوى قضائية.. تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستورى والامتناع جريمة قانونية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الدستور المصري ينص في المادة (100) على أن الأحكام تصدر وتُنفذ باسم الشعب، وتضمن الدولة تنفيذها وفقًا لما ينظمه القانون.
وأوضحت الجمعية، أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أشارت إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، التي تقضي بأن الأحكام النهائية التي حازت قوة الأمر المقضي تُعد دليلاً قاطعًا على ما فصلت فيه من حقوق، ولا يُسمح بتقديم أي دليل يناقض هذه الحجية.
وشددت الجمعية على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تُمثل عنوانًا للحقيقة ولا يجوز نقاشها أو تجاهلها، موضحا أن قوة الأمر المقضي للحكم تتفوق على اعتبارات النظام العام، ما يفرض التسليم التام بما ورد في الحكم دون إعادة مناقشته.
جاء ذلك ضمن فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تحت رقم 1560 لسنة 2024.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فتوى قضائية حكم قضائي مجلس الدولة احكام قضائية
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تلزم أكاديمية الفنون بسداد 3.6 مليون جنيه للمجتمعات العمرانية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى إلزام أكاديمية الفنون بأن تؤدي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل الانتفاع المطالب به عن الأرض محل النزاع ، بمبلغ حوالي ٣ ملايين جنيه بالإضافة إلى مقابل التأخير والمقدر بحوالي ٦٠٠ ألف جنيه وفقًا للنسبة المتفق عليها .
وثبت للفتوى ، أنه تم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأكاديمية الفنون على تخصيص الأرض والمباني محل النزاع لمدة ثلاث سنوات للأكاديمية مقابل مبلغ (2763575) جنيهًا عن العام الأول، ويزيد هذا المقابل بنسبة (10%) سنويًّا، وسددت الأكاديمية ذلك المبلغ مقابل الانتفاع عن العام الأول بدءًا من يناير ٢٠٢١ ، ثم توقفت عن سداد المقابل عن الفترة من فبراير ٢٠٢٢ حتى إبريل ٢٠٢٣ ، بسندٍ من رغبتها في إلغاء التخصيص المشار إليه .
وطالبتها هيئة المجتمعات العمرانية بسداد مبلغ (2697140،25) جنيهًا مقابل الانتفاع عن العام الثاني بدءًا من ٢٠٢٢ حتي ٢٠٢٣ ، ومبلغ (510958،25) جنيهًا مقابل الانتفاع عن فترة شهرين ، تاريخ تقديم طلب إلغاء التخصيص، بالإضافة إلى مبلغ (627272،3) جنيهًا مقابل تأخير عن عدم سداد المبالغ المشار إليها في المواعيد المحددة .
وأكدت الفتوى ، أن الأرض والمباني محل النزاع كانت في حيازة أكاديمية الفنون في الفترة من 1/2/2021 حتى 3/4/2023، ومن ثم فإنه لا مناص من إلزامها بسداد مقابل الانتفاع عن المدة المشار إليها ، بالإضافة إلى مقابل التأخير بالنسبة المُتفق عليها مع الهيئة ، باعتباره ليس من قبيل الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة (227) من القانون المدني.