شفق نيوز:
2025-03-11@01:03:11 GMT

القضاء العراقي يصدر حكما بالحبس 4 أشهر بحق الساهر

تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT

القضاء العراقي يصدر حكما بالحبس 4 أشهر بحق الساهر

القضاء العراقي يصدر حكما بالحبس 4 أشهر بحق الساهر.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي

إقرأ أيضاً:

سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة

باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات حول قيام سائق أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له، وحبسه على ذمة التحقيقات.

ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي عرض حياة المواطنين للخطر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعى" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط الأتوبيس وقائده، وهو سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب  الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

350 جنيه رسوم وضرائب على سيارات الملاكي عن هذه الفئة بقانون المرورسحب رخصة قيادة 3 أشهر في هذه الحالة بقانون المرور.. تعرف عليهاننشر تفاصيل الرسوم والضرائب الجديدة على المركبات وفقًا لقانون المرور الجديد50 جنيها رسوم وضرائب على سيارات الهيئة الدبلوماسية في قانون المرورعقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • رسمياً.. محمود بسيوني حكماً لمباراة الزمالك والأهلي
  • الحكم بسجن روان بن حسين 6 أشهر وإبعادها من الإمارات
  • السلوفيني أوبرينوفيتش حكما لمباراة آرسنال وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا
  • مارتشينياك حكما لموقعة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
  • المحكمة تعاقب سائق بالحبس سنتين بتهمة دهسه شخصًا بالجيزة
  • الصحة بغزة: استمرار إغلاق المعابر يمثل حكماً بالإعدام على المرضى
  • القضاء يصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس نينوى.. وثيقة
  • إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة