الاجراءات الجنائية.. حظر رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية إلا عن طريق النيابة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
تحريك الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
تكليف المتهم بالحضوريكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة محكمة الجنح الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة بالحقوق المدنیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة قرر تأسيس لجنة الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين.. هذه مهمتها
قرر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في خطوة لافتة تهدف الى توثيق وضبط ونشر الإرث الثقافي في الأدب والشعر والفنون على أنواعها وحفظها وديعة للأجيال القادمة، تشكيل "اللجنة الوطنية للأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين"، معللا قراره باعتبار وزارة الثقافة مؤتمنة على هذه المسؤولية الوطنية بما يشكّله الإرث المذكور من مخزون يسهم في ابراز الهوية الوطنية الإبداعية للبنان.
وأوردت حيثيات قرار المرتضى ان "توثيق هذا الموروث الثقافي الذي يراد منه إظهار نتاج أعلام لبنان في المضامير الثقافية يرقى إلى الواجب الوطني لا سيما وانه يهدف ايضا، إلى تقديم لبنان إلى العالمين العربي والغربي كوطن مصدر لرسالة الابداع".
وجاء في متن القرار انه "بناء على حقّ التقدير لدى وزير الثقافة قرر ما يلي:
المادة الأولى: تأسيس لجنة "الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين" تكون مهمتها العمل على جمع الموروث الثقافي اللبناني وتدقيقه ونشره بكل الوسائل المتاحة ضمن اطار الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين في مضامير الثقافة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وطباعتها.
المادة الثانية: تتألف اللجنة من السادة: هنري زغيب رئيسا، وكل من السادة شوقي ساسين، لور سليمان، مكرم غصوب، محمود درنيقة، علي ضاهر، مصطفى الحلوة، سهيل مطر، سليمان بختي، شربل كاملة، ميراي شحادة وروني ألفا أعضاء.
المادة الثالثة: تعقد اللجنة جلساتها في المكتبة الوطنية في بيروت وترفع اقتراحاتها لوزير الثقافة للتصديق عليها ولتأمين النفقات اللازمة لتحقيقها.
المادة الرابعة: تعمل اللجنة على وضع نظامها الداخلي وترفعه الى وزير الثقافة للتصديق عليه.
المادة الخامسة: تتحدّد تعويضات رئيس اللجنة واعضائها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الثقافة.
المادة السادسة: ترفع اللجنة تقريرا دوريا كل ستة اشهر الى وزير الثقافة يتضمن الخطوط العريضة عن أعمالها.
المادة السابعة: تكون ولاية رئيس واعضاء اللجنة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ إلى من يلزم".