لمدة 6 أشهر.. واشنطن تخفف عقوبات مفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
سوريا – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الاثنين، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عاما يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
وقالت الخزانة الأمريكية إن “الترخيص يستمر لمدة 6 أشهر، حيث ستواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع على الأرض”.
ووفق البيان، قال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو، إن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.
وأوضح أنه “خلال الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”، بحسب البيان نفسه.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
وبحسب معلومات استقتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”.
وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/ أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” (نسبة لموظف منشق عن النظام ملقب بـ “قيصر” سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وطالت العقوبات الأمريكية، قطاعي البناء والطاقة، وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.
يذكر أنه تم تمديد “عقوبات قيصر” الأمريكية ضد سوريا، مؤخرًا لمدة 5 سنوات أخرى حتى عام 2029.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة