هل يحتاج البيسري إلى تعديل دستوري لانتخابه رئيساً؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يتطلّع اللبنانيون والعالم أجمع إلى تاريخ 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي طويل .
كتبت روان اسما في" النهار": تبرز اليوم أسماء عدة كمرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، من بينهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري.
وفيما بات حاسماً أن انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً للدستور، يتركز السؤال بشأن وضع البيسري القانوني، وهل يتطلب تعديلاً للدستور أسوة بقائد الجيش.
يؤكد الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ"النهار" أنّ "ترشّح اللواء الياس البيسري بحاجة إلى تعديل دستوري وذلك بتعديل أحكام الفقرة 2 من المادة 49 من الدستور التي تنصّ بشكل صريح وواضح على أنه يقتضي لمن يترشح لموقع الرئاسة أن يكون حائزاً أهلية الترشح التي يقتضي أن تتأمن للنائب، بالتالي يفترض تعديلها أو تعديل قانون الانتخاب 44/2017 المادة 8 منه التي تنصّ على أنه يجب على الموظف العسكري تقديم استقالته قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي ليصبح بإمكان البيسري أن يترشح للانتخابات الرئاسية وانتخابه رئيساً للجمهورية".
وأضاف: "المادة المعدلة تصبح استثنائياً ولمرة واحدة وتنص على أنه "يُجاز للذين هم في الخدمة العسكرية الترشح لرئاسة الجمهورية من دون مدة زمنية".
من جهته، أوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين في حديث لـ"النهار" أن "البيسري مكلف بالمديرية العامة للأمن العام بالوكالة وليس معيناً بالأصالة، وهو ليس من موظفي الفئة الأولى بل من موظفي الفئة الثانية".
وأشار إلى أنّ "المادة 49 من الدستور اللبناني وتحديداً الفقرة الأخيرة منها تستهدف موظفي الفئة الأولى فقط بحظر الانتخاب الرئاسي وتفرض مدة فاصلة تحدد بسنتين بين استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن الخدمة من جهة وانتخابهم لرئاسة الجمهورية من جهة ثانية ولم تأت على ذكر موظفي الفئة الثانية وما دون".
وأضاف: "المادة 49 أوجبت أن يتمتع المرشح لرئاسة الجمهورية بالشروط المؤهلة للنيابة وإذا عدنا إلى قانون الانتخابات النيابية نلاحظ أنه فرض وجوب أن تكون هناك مدة فاصلة بستة أشهر بين استقالة موظفي الفئة الثانية وانقطاعهم عن الخدمة الفعلية من جهة وترشحهم للانتخابات النيابية من جهة ثانية، الأمر الذي يوجب التساؤل عما إن كان ذلك يعني امتداد الحظر على موظفي الفئة الثانية في ما يتعلق بالانتخاب الرئاسي".
والواقع أنّ الاشكالية تستوجب الملاحظات التالية بحسب يمّين:
1 - الحظر المباشر يطال فقط موظفي الفئة الأولى.
2- الدستور لم يحظر مباشرة انتخاب موظفي الفئة الثانية لرئاسة الجمهورية.
3- اشتراط المادة 49 وجوب توافر الشروط المؤهلة للنيابة هو في أغلب الظن يتعلّق بشروط الجنسية اللبنانية والسجل العدلي النظيف وبورود الاسم في القوائم الانتخابية ولا يتعلق بالمدة لأن المدة عالجتها الفقرة الأخيرة من المادة 49 بصورة صريحة ومباشرة.
4- إذا افترضنا جدلاً أنّ هناك مانعاً للانتخاب الرئاسي في ما يتعلق بموظفي الفئة الثانية فهو مانع قانوني وليس دستورياً غير مباشر بحيث يمكن اعتبار أنّ البرلمان إذا ما قرر انتخاب أحد موظفي الفئة الثانية لرئاسة الجمهورية يكون قد تجاوز ضمناً النص القانوني في الفقرة "ب" من المادة 8 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 التي تنص على أنه "لا يحق للعسكريين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم قوى الأمن الداخلي أم الأمن العام أم أمن الدولة أم الجمارك أم من مأموري الشرطة البلدية أو أي أجهزة أمنية أخرى الترشح للانتخابات النيابية إلا بعد تقديم استقالتهم من الخدمة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات".
إذا تقرّر انتخاب اللواء بيسري، فكيف ستتم العملية؟
يقول يمّين، إنّه "وفقاً لأحكام المادة 49 من الدستور، ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في دورة الاقتراع الأولى وبالأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان في دورات الاقتراع التي تلي، ما يعني وجوب توافر نصاب دائم في جميع الجلسات ودورات الاقتراع المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية لا يقلّ عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان من حيث نصاب الحضور ولكن في ما يتعلق بالأغلبية المطلوبة للفوز فهي 86 من أصل 128 في الدورة الأولى و65 من 128 في ما يتعلق بالدورة الثانية وما يليها".
وأضاف: "في حال الاعتراض على نتيجة الانتخاب يحق لثلث أعضاء البرلمان الطعن بالنتيجة أمام المجلس الدستوري خلال 24 ساعة من الانتخاب ويتعيّن على المجلس الدستوري أن يبت الطعن خلال 3 أيام".
وأشار إلى أنّ "الحظر المفروض على موظفي الفئة الأولى بالانتخاب الرئاسي هو حظر مباشر على مستوى الدستور وغير قابل للجدل، بينما الحظر على موظفي الفئة الثانية من الانتخاب الرئاسي غير محسوم ويحتمل التأويل وهو حظر بموجب نص قانوني غير دستوري وغير مباشر".
وأضاف: "إنّ التفسير الأغلب يقود إلى القول إن المشترع الدستوري لم يقصد في الشروط المؤهلة للنيابة من أجل الانتخاب الرئاسي المركز الوظيفي ما دام تناوله في متن المادة 49".
واعتبر أنّ "عبارة الشروط المؤهلة للنيابة لا تشتمل على الشرط المتعلق بعدم التعارض الوظيفي على أن هناك شرطاً مماثلاً في المادة 66 التي تنص على أنه لا يُولّى الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولّي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة، ولكن في العرف والممارسة عُيّن العديد من الوزراء وهم في مراكز وظيفية تمنعهم من الترشح للنيابة انطلاقاً من اعتبار أن عبارة الشروط المؤهلة للنيابة لا تشتمل على الشرط المتعلق بعدم التمانع الوظيفي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لرئاسة الجمهوریة الانتخاب الرئاسی فی ما یتعلق التی تنص المادة 49 على أنه على أن من جهة
إقرأ أيضاً:
إلغاء 9 آلاف أمر بالاعتقال بعد مراجعة ملفات الإكراه البدني وفق تقرير للنيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
وبهذا الخصوص، تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 187 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و84 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 27 شكاية تتعلق بادعاء الاعتقال التعسفي وأمرت بإجراء 300 فحصا طبيا على الأشخاص المقدمين أمامها إما بناء على طلبهم أو تلقائيا كلما تمت معاينة آثار جروح أو كدمات تستوجب ذلك.
وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، يضيف التقرير، تسهر النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال الحرص على القيام بزيارات منتظمة لكل أماكن الاعتقال، لافتا إلى أن سنة 2023 تميزت بتسجيل ارتفاع في عدد الزيارات المنجزة، وبالتالي تحقيق نتائج جد إيجابية.
وفي هذا الإطار، قامت النيابات العامة، بإنجاز 22 ألف و32 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 116,25 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، وإنجاز 1058 زيارة للمؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة من مجموع الزيارات المفترض القيام بها قانونا، وإنجاز 198 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، بنسبة 155 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، والقيام بـ 76 زيارة لمراكز حماية الطفولة.
وبخصوص حماية النساء والأطفال، سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء بلغت 1134 قضية مقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 28 ألفا و816 قضية إلى 29 ألفا و950 قضية هذه السنة.
وحسب التقرير، فإن نفس الأمر طال الجرائم المرتكبة ضد الأطفال التي عرفت بدورها ارتفاعا هذه السنة، حيث سجل ما مجموعه 9106 قضايا توبع من أجلها 9624 شخصا في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2022 ما مجموعه 7931 قضية توبع خلالها 8450 شخصا، مضيفا أنه بالموازاة مع هذا الارتفاع المسجل في عدد القضايا، عرف الأطفال الضحايا بدورهم ارتفاعا ملحوظا هذه السنة حيث بلغ مجموعهم 9357 ضحية، بينما في سنة 2022 لم يتجاوز هذا العدد 8159 ضحية.
كما عرفت التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون ارتفاعا واضحا، حيث بلغت خلال سنة 2023 ما مجموعه 44 ألفا و434 تدبيرا (بزيادة تقدر بـ 1151 تدبيرا مقارنة بسنة 2022)، شملت التدابير المتخذة قبل الحكم أو خلال المحاكمة بما يعادل 21 ألفا و98 تدبيرا، بالإضافة إلى تلك المتخذة عند البت في القضية والبالغة 23 ألف و336 تدبيرا.
وفي الجانب المتعلق بحماية الأمن والنظام العام، سجل التقرير أن الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة لحفظ الأمن والنظام العام خلال سنة 2023، أدت إلى تطور ملحوظ في عدد القضايا المسجلة، وذلك في مختلف أنواع الجرائم.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن عدد القضايا الإرهابية المسجلة سنة 2023، بلغ ما مجموعه 123 قضية توبع بشأنها 119 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بالأمن والنظام العام 73 ألفا و130 قضية توبع فيها 854 ألفا و42 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأشخاص 146 ألفا و568 قضية، توبع بموجبها 181 ألفا و861 شخصا.
كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأموال 72 ألفا و554 قضية توبع بموجبها 88 ألفا و347 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة 24 ألفا و761 قضية توبع فيها 28 ألفا و727 شخصا، في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال 9072 قضية توبع فيها 12 ألفا و273 شخصا.
كلمات دلالية إكراه المغرب بدني قضاء نيابة عامة