حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمَن تَلبَّس بالإحرام، فهو من محظوراته، وذلك ردا على سؤال: ما حكم استخدام الصابون المعطَّر أثناء الإحرام؟
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن هناك تساؤل: هل الصابون المعطَّر من العطر؟ منوهة أن هناك خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه من العطر، ومنهم من يرى أنه ليس من العطر، والاحتياط أحسن.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه.
أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.
وضع العطر للمرأة في الإحراموذكرت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعًا على من تعطرت قبل الإحرام ثم وجدت أن رائحة العطر لا تزال باقية بعد الإحرام، وهذا لا يؤثر في إحرامها، ولا تُؤْمَر بإزالة تلك الرائحة الباقية؛ لأنه يستحب للمرأة ما يُسْتَحَبُّ للرجل عند الإحرام؛ من الغسل، والتطيُّبِ.
وقد ورد أنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُنَّ يَفْعَلْنَ ذلك عند إحرامهنَّ، ويستوي في ذلك الشابة والكبيرة، ومَنْ قَصَدَت بذلك إقامة شعائر الدين كانت مأجورةً على قصدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محظورات الإحرام الإحرام ملابس الإحرام الصابون المعطر المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
تشتاق نفسي للعمرة فهل يجوز الاقتراض لأدائها؟.. الإفتاء تجيب
حكم الاقتراض لأداء العمرة، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".
حكم الاقتراض لإتمام الزواجقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل.
وأضاف "عبدالسميع" في فتوى له، ردًا على سؤال: «أريد أن أقترض حتى أكمل أمور زواجي فلا مال معى ولا أجد طريقة تأتى لي بمال غير أن أقترض فما الحكم فى ذلك؟»، إنه يجب عليك أن تبحث عن من يقرضك قرضا حسنا ثم ترد له بعدما تتزوج وإن لم يكن هناك من يقرضك فعليك أن تدخل مع أحد فى جمعية فإن لم يتح لك ذلك وتعسرت أمامك جميع الاتجاهات وأصبحت مضطرا لأن تلجأ إلى القروض حتى تمام أمور زواجك ففى هذه الحالة عليك أن تلجأ للقرض فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
وأشار الى أن القرض الذى تأخذه سيكون منزوع الإثم لأنك فى حالة اضطرار فإذا كانت حالتك كهذا فيجوز أن تأخذ القرض.
حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبيورد سؤال لدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي.
وقال الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفرد أن يأخذ تمويل لزيارة الرسول أو عمل عمرة لان هذا يندرج تحت بند المنفعة .
وأضاف « وسام » خلال رده على سؤال “ ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي ” عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ان هذا لا يسمى قرض بل هذا تمويل وذلك لأن القرض يكون تحت مسمى العطف والشفقة ولكن البنوك ليست مؤسسات خيرية وبالتالي فهو لا يسمى قرض بل يسمى تمويل وهو جائز لا شيء فيه .
أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جهته قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".