مناقشة سبل التعاون بين هيئة الزكاة والمستشفى الجمهوري بالأمانة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يمانيون../
شهدت العاصمة صنعاء اليوم لقاءً مشتركاً جمع قيادتي الهيئة العامة للزكاة وفريقاً من هيئة المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة، تم خلاله مناقشة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.
تم استعراض مشروع دعم المستشفى الجمهوري الذي يهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية للفقراء، بتمويل من هيئة الزكاة بمبلغ قدره أربعة مليارات و800 مليون ريال خلال العام الجاري.
وأكد وكيل هيئة الزكاة، علي السقاف، خلال اللقاء أهمية هذا المشروع باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية للهيئة ودعامة رئيسية في المجال الصحي، مشيداً بالخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى، بما في ذلك العمليات المجانية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعا السقاف إلى تعزيز مستوى الأداء الطبي وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، مع ضرورة تفعيل دور الرقابة واعتماد نظام الأتمتة والأرشفة الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما حضر اللقاء وكيل قطاع المصارف بهيئة الزكاة، محمد العياني، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة الصحية التابعة للهيئة، حيث استعرض فريق هيئة المستشفى الجمهوري تقريراً تفصيلياً حول نظام وآلية العمل داخل المستشفى، متضمناً الإجراءات المتبعة من لحظة دخول المريض وحتى استكمال علاجه.
وأشار التقرير إلى مراحل الفحص والتشخيص، وتوفير الأدوية وإجراء العمليات اللازمة، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
شارك في اللقاء عدد من مدراء العموم بديوان الهيئة وممثلون عن المستشفى الجمهوري.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المستشفى الجمهوری هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.