القانون يحظر إقامة منشآت أو مدافن بالأراضي الأثرية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
ويؤكد القانون على أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المادة 20 قانون حماية الآثار الأراضي الأثرية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.