تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.


ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة 13، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما في حكمها.

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حماية المستهلك الاستبدال إذا کانت

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.

حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

مقالات مشابهة

  • نائب أمريكي لـCNN: يجب وضع بلدنا ضمن الأماكن التي سيتم إعادة توطين الفلسطينيين فيها
  • ناهد السباعي عن وفاة والدتها: «كانت بنتي واكتشفت إني كنت بعتمد عليها»
  • تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة
  • شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
  • تعرف على خطوات استبدال العداد بآخر
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • هل يجوز صيام يوم 15 من شعبان منفردا؟ مسموح به في هذه الحالة