أمين الفتوى: لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول حكم قراءة القرآن بدون وضوء والصلاة إذا خرج ريح من غير قصد، أنه في حال قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء، لا يوجد مانع شرعي من ذلك.
و قال وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح اليوم اليوم الاثنين: "لا يجب الوضوء لقراءة القرآن من المصحف، ولكن إذا كان القارئ يقرأ القرآن من الذاكرة، فليس هناك أي إشكال.
أما بشأن مسألة خروج الريح أثناء الصلاة بدون قصد، أشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الصلاة تبطل في هذه الحالة، وإذا خرج الريح من الشخص وهو في الصلاة دون قصد أو تحكم في الأمر، فإن صلاته تبطل وعليه أن يتوضأ من جديد ويعيد الصلاة، لكن إذا كان الشخص لا يستطيع التحكم في الأمر أو يعاني من مشكلة صحية تمنعه من ذلك، فهنا يدخل في حالة 'صاحب الحدث الدائم' أو 'من لا يستطيع التحكم في الحدث'، وبالتالي يظل في صلاته ولا حرج عليه.
وأوضح: "إذا كان الشخص يعاني من مشكلة في التحكم في الريح باستمرار، فلا يعد ذلك من الأمور التي تبطل الصلاة طالما أن الشخص لا يستطيع التحكم فيها، ولذلك يمكنه الاستمرار في صلاته دون إعادة الوضوء في كل مرة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء الجنابة الغسل قراءة القرآن للمرأة قراءة القرآن المزيد التحکم فی
إقرأ أيضاً:
حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم التأمين على الحياة في الإسلام وهل هو من العقود المحرمة أم لا؟
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحًا حكم التأمين على الحياة، منوها أن التأمين التجاري ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه من عقود التبرعات وليس عقد مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ فالغرر في عقود المعاوضة يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به، أما ما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه.
وأضاف أمين الفتوى، أنه مِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وتابع أمين الفتوى: فليس المقصود من التأمين الرِّبْح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون على رفع ما يصيب الأفراد من أضرار، فليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي بين الطرفان.
معنى التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.
وأوضحت أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".