القانون يحدد موارد صندوق التأمين الاجتماعى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على إنشاء صندوق التأمين الاجتماعي، حيث تنص المادة 95 على أن ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
4 - نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6 - أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمين الاجتماعى المعاشات الاجتماعیة لأصحاب المعاشات صندوق التأمین
إقرأ أيضاً:
ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.