«التوطين»: 9 حالات تجيز الاقتطاع من أجر موظفي «الخاص»
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز الاقتطاع من أجر العامل الموظف في القطاع الخاص، وفقاً لـ9 حالات بنسب معينة تختلف فيما بين الحالات، مشيرة إلى أن قانون العمل ولائحته التنفيذية جاءا ليؤكدا على حق العامل بالحصول على أجره في موعده المقرر، ومقداره المتفق عليه، طالما يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً.
وأوضحت أن الحالات المحدودة التي يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل هي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أيّ فوائد، استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) عشرين في المئة من الأجر، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة، اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق الموافق عليها من قبل الوزارة.
وذكرت أن حالات الاقتطاع تتضمن: أقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أيّ مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، المبالغ التي تُخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المئة من الأجر، الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
وبينت أن الحالات تتضمن أيضاً المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة، وإذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع أو الخصم على (50%) خمسين في المئة من الأجر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين من الأجر من أجر
إقرأ أيضاً:
صاحب العمل ملزم بتذكرة سفر في إجازات العامل المساعد
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.
وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرته على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحملها صاحب العمل، أما إذا كان استقدامه عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادته إلى بلده. وأشارت إلى أن للعامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل إجرائها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى. ولفتت إلى أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية.