هل تأثم المرأة لخروجها دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم الزوجة التي تخرج من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها في غيابه، أن الحكم يعتمد على الحالة الخاصة بين الزوجين.
وأوضح أمين الفتوى خلال تصريح، اليوم الاثنين: "في البداية يجب أن نفهم أن الزوجة إذا كانت تخرج لقضاء حاجة ضرورية لا يمكن تأجيلها، وليس هناك أي ضرر في ذلك، فلا إثم عليها، ولكن إذا كان الزوج قد نهاها من الخروج إلا في حالات الضرورة، فيجب عليها الالتزام بما قاله، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة.
وأضاف: "إذا كان الزوج قد سمح لها بالخروج في الحالات الضرورية، فليس هناك مشكلة في ذلك طالما كانت تخرج بهدف تأدية حاجة ضرورية وغير مخالفة للشرع أو للمعروف. فالحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، كما قال الله تعالى: 'وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ' (النساء: 19). لذا يجب أن يكون هناك توازن وتفاهم في العلاقة بين الزوجين."
وتابع: “العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على التفاهم والمرونة، وليس التمسك الصارم بالحقوق والواجبات فقط، إذ يجب أن يكون الخروج من المنزل للضرورة أمراً طبيعياً إذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك، والزوجة يجب أن تحسن التصرف في المواقف التي تتطلب ذلك.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزوجة الزوج إذن الزوج خروج المرأة المزيد یجب أن
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.