وزير الصحة: مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسئولية الطبية في البرلمان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أن قانون المسئولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء، والحكومة تلقت هذه الطلبات وتم العمل عليها للتقارب من وجهات النظر، مشددًا على أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مجلس النواب منفتحة على كافة الطلبات لأنها طلبات مشروع.
وأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مجلس النواب ينظم جلسات استماع لاستخلاص الآراء والانتهاء لقرار، موضحا أنه كان هناك قرارات بالفصل بين تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وهو ما حدث بالفعل، متابعًا: "استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من قانون المسؤولية الطبية".
وأضاف، أنه في المسودة الأولى من القانون تم إلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي بناء على طلب النقابة، منوهًا بأنه لا يوجد إصرار على بنود بعينها داخل قانون المسؤولية الطبية.
وأشار إلى أنه تم الاستجابة إلى 99% من طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسؤولية الطبية في البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء نقابة الأطباء قانون المسئولية الطبية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المزيد قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟
الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.