قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، التى طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق باستمرارية عقود الإيجار القديم للأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية للورثة حتى الدرجة الثانية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1977 المستبدلة فقرتها الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.

وتنص المادة 29 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. وينقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الايجار القديم تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عقود الايجار القديم حتى الدرجة

إقرأ أيضاً:

احذر.. 3 حالات تتسبب في سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عدة أسباب تتسبب في سحب التراخيص ، وأقر القانون عقوبات للمخالفين .


حيث نصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏


1-حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • من حقك تسجنه.. ماذا قال القانون عن التصوير بدون إذن؟
  • تعرَّف إلى عقوبة القيادة برخصة "غير صالحة" في الإمارات
  • احذر.. 3 حالات تتسبب في سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة
  • دار العين تصدر رواية "أبو حريبة.. مأساة إيزيس الثانية" للكاتب يوسف الشريف
  • كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
  • لا انقطاع في الكهرباء خلال 2025.. وعقوبات مشددة تواجه هؤلاء الموظفين| تفاصيل
  • اليوم.. دعوى الطعن على دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي
  • محامية: انتقال الحضانة للأب في الدرجة الثانية غير منطقي
  • طبيب تعدى على مريضته.. كيف يتعامل معه القانون؟