قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، التى طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق باستمرارية عقود الإيجار القديم للأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية للورثة حتى الدرجة الثانية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1977 المستبدلة فقرتها الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.

وتنص المادة 29 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. وينقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الايجار القديم تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عقود الايجار القديم حتى الدرجة

إقرأ أيضاً:

حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • باريس سان جيرمان يواجه فريقاً من الدرجة الثانية في الكأس
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • استمرار التظاهرات في عدن لليوم الثاني احتجاجا على انقطاع الكهرباء
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • للمرة الثانية خلال أسبوع.. انقطاع شامل لكهرباء عدن وسط أزمة وقود خانقة
  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • الشباب والقادسية يلتقيان حراء والعروبة في بداية الأدوار النهائية للدرجة الثانية
  • صفقة خاسرة| للمرة الثانية.. زوجة تلجأ للقضاء للخلاص من زوج طماع