الأهلي يحدد موعد السفر إلى كوت ديفوار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم يتوجه إلى كوت ديفوار يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمباراة استاد أبيدجان المقررة يوم ١١ يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار.
وينافس الأهلي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه أندية: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري.
تقرر سفر الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، إلى كوت ديفوار صباح الأربعاء للترتيب لسفر البعثة المحدد له يوم الخميس القادم، لخوض مباراة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتقرر أن يسبق الكابتن سمير عدلي البعثة، لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة.
كان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قام بتكليف محمد الدماطي عضو المجلس، برئاسة البعثة، حيث يقوم بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي استاد أبيدجان کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.