برلماني: قرارات العفو الرئاسي نموذج حقيقي لأسمى معاني حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
رحب النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري ، بقرارات العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين احتياطيا والتى تضمنت دفعة جديدة اليوم بـ30 مواطنا، بجانب العفو عن بعض الذين صادر ضدهم أحكام نهائية من بينهم أحمد دومة، مضيفا أن ذلك يعد حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذا للاستراتيجية الوط لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
واعتبر الرشيدي، فى بيان له اليوم، أن تلك القرارات تمثل نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء كما أنها تشكل طريقا مضيئا لنجاح الحوار الوطني، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، وتؤكد أن الدولة لا تمنع أي جهد في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الإفراج عن بعض المحبوسين تعبر عن إرادة سياسية قوية تريد المضي قدما في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أن إعادة دمجهم، يبرز جدية الدولة في التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص أيضا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل، فضلا عن أنها تعتبر دليل أن الدولة تسع الجميع ولا تقصي ولا تمنع أحد من حريته واستقلاليته ، وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.
ولفت النائب إلى أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء تعد تأكيد على قوة الدولة المصرية وتماسكها، واستجابة من الرئيس السيسي لمطالب القوى السياسية، فضلا عن أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي الشعب الجمهوري النائب محمد الرشيدي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبياً
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا ، تضمن إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .
وأضافت أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه ، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي ، وذلك احتراماً لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري ، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض ، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها ، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض ، وإنما تكتفي بأن يكون نهائياً ، أي صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط .
وانتهت ، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبياً عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, إذ أن محاكمة الموظف تأديبياً عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائياً لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.