الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية يناشد محافظ الأقصر معاملة الجمعيات الأهلية بالاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ناشد سمير حجازي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالأقصر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر التدخل لدى شركة الكهرباء من أجل معاملة الجمعيات الأهلية بالاستهلاك المنزلي بدلا من تحصيل رسوم توصيل المرافق والفواتير الشهرية على أساس تجاري رغم أن الجمعيات الأهلية مؤسسات لا تهدف للربح طبقا للقانون.
وأكد على أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ينص على إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد ومن ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج مع أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.
وأشار "حجازي" إلى أن شركة الغاز تتعامل مع الجمعيات الأهلية طبقا للقانون وتسحب الاستهلاك منزلي بدلا من تجاري لان المؤسسة الاهلية لا تهدف للربح طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية للقانون التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021.
وأكد أن قانون الجمعية الأهلية جاء ليعيد تفعيل أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم المجتمع المدني للتوسع في الأنشطة التنموية والأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يتم محاسبة الجمعيات فيما يتعلق بخدمات المرافق مثل المياه والغاز والكهرباء على اعتبارها كيانات ليس تجارية ومحاسبتها مثل الوحدات السكنية دون مغالاة.
نحن على ثقة من تدخل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لدى شركات الكهرباء والمياه التي تخالف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتتعامل مع هذه الكيانات على أنها تجارية رغم أنها كيانات خدمية لا تهدف للربح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.