ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ فقد اتفقت مع زوجي على أن نؤجل الإنجاب لمدة معينة؛ وذلك حتى نكون قادرين على رعاية الأولاد والقيام بواجباتهم. فما حكم ذلك شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء إن من عناية الشريعة الإسلامية بالأمور الأساسية التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، ولا تتحقق مصالحهم إلا بالحفاظ عليها ورعايتها، كالنفس والعقل والدِّين والنسل والمال، جعلت المحافظة عليها هي المقصود الأعلى لها، والذي عليه مدار أحكامها وتشريعاتها، حتى أطلق العلماء على ضرورة الحفاظ على هذه الأمور "مقاصد الشريعة الكلية" بحيث لا يخرج عن رعايتها حكمٌ من الأحكام المنصوص عليها، وإليهم أيضًا المرجع والمآل فيما يستجد من النوازل والوقائع والأحوال.

وتابعت: إذا غَلَب على الإنسان الظن أنه لن يُحسن تربية أولاده أو أنه لا يستطيع أن يوفر لهم عوامل الطمأنينة والاستقرار والأمان والرعاية لسفر أو لمرض أو توقع خطر عليهم، شُرِعَ له حينئذٍ الامتناع عن الإنجاب، حتى يغلب على ظنه تحقق القدرة على القيام بذلك الحق، فيكون بذلك مراعيًا لظروفه وإمكاناته رافعًا عن نفسه إثم تكليف نفسه بما فوق وسعه وطاقته.

وتواردت نصوص السُّنَّة المطهرة على مشروعية اتخاذ وسائل منع الحمل إذا ثَبَتَ أنه يترتب على حصوله الإضرار بالولد، ومن ذلك: ما همَّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن الغيلة -وهي أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهَا، فتحملَ فيضرَّ لبنُها رضيعَها- فلما عَلِمَ أنَّ ذلك لنْ يَضر بالولد لم ينه عنه، فعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ. حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".

وتبادر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذوا وسائل منع الحمل شفقةً على أن يتضرَّر من حملِ الأم ولدها الصغير، ولم يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحة ذلك الفهم منهم، مع توضيحه أنه إذا لم يثبت الضرر لم يكن هناك ثمة داعٍ لمنع الحمل، فعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآلهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ». وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ» أخرجه مسلم في "الصحيح".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الحمل الزواج الأسرة الإنجاب تربية الاولاد المزيد ى الله الله ع

إقرأ أيضاً:

رأي الشرع في العثور على مبلغ مالي في الشارع .. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية ، على سؤال ورد إليها بشأن كيفية التصرف في مبلغ مالي تم العثور عليه، وهل يجوز التصدق به ليعود ثوابه على صاحبه.

وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة واللقطة المعظمة، مشيرًا إلى أن اللقطة المحقرة هي التي لا يعود صاحبها للبحث عنها، مثل مبلغ 70 جنيهًا أو 20 جنيهًا، والتي تختلف قيمتها تبعًا للمكان، ففي المناطق الريفية قد يبحث صاحبها عنها، أما في المدن الكبرى فقد لا يهتم بذلك.

 وأكد أن مثل هذه اللُقط يمكن لمن يجدها أن يتمولها دون إعلان عنها، لكن إن ظهر صاحبها فيجب ردها إليه.

أما اللقطة المعظمة، والتي تكون ذات قيمة كبيرة، فلا يجوز أخذها، بل يجب الاحتفاظ بها ومعرفة أوصافها والإعلان عنها لمدة عام كامل، وبعد ذلك، إن لم يظهر صاحبها، يكون لمن وجدها الخيار بين الاحتفاظ بها أو التصدق بها عن صاحبها، لكن إذا عاد المالك لاحقًا فله حق استردادها، ويُخير بين أخذها أو احتساب أجرها عند الله.

هل الصدقة تخفف من ذنوب المتوفي 

وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول أثر الصدقة على المتوفى، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، مؤكدًا أن الصدقة تعد من أعظم العبادات التي تعود بالنفع على المتوفى، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" (صحيح الترمذي)، كما أن صدقة السر تطفئ غضب الله وتقي من ميتة السوء، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [الحج: 77].

وأكد الشيخ شلبي ، أن الصدقة ليست مجرد وسيلة لمغفرة الذنوب، بل توفر الستر، وتسهل الأمور، وتقي من العذاب، موضحًا أن النبي ﷺ جعل من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة رجلًا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مما يدل على عظيم أجرها في الدنيا والآخرة.

مقالات مشابهة

  • هل يجب الالتزام بعدد الأذكار بعد الصلاة وبترتيبها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء على الظالم بالمرض؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن بدون وضوء «الإفتاء توضح»
  • هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
  • ما مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟ .. الإفتاء تجيب
  • المراد بقوله تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"
  • ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
  • رأي الشرع في العثور على مبلغ مالي في الشارع .. دار الإفتاء تجيب