محاكمة موظفين أهدرا مياه ري الأفدنة بالعياط
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظفين أثنين تقاعسا عن محاضر تبديد مياه لري مساحات أفدنة في العياط، مما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية بأن الأول أهمل في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 فدان للأراضي المنزرعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدان عام 2017 ومساحة 6080 فدان عام 2018، ومساحة 1350 فدان عام 2019 مما أدى إلى عدم تحريه الدقة في تحديد كمية المياه التي تروى بها الأراضي الواقعة خارج زمام هندسة العياط عن الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 على وجه الدقة والضرر بالمال العام.
ونُسب للثاني، أهمل الإشراف على الأول الأمر الذي أدى إلى ترديه في المخالفة.
وعام ٢٠٢١ أصدرت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها حكمها الأول بمجازاة الطاعن الأول بالخصم ثلاثين يوما من أجره والطاعن الثاني بالخصم خمسة وأربعون يوما من أجره.
واستندت المحكمة علي الإلغاء للحكم الأول بمجازاتهما دون أن يتاح لهما الإحاطة بتشكيل المحكمة الجديد، وما قد يتعلق به ويتفرع عنه من حقوق مثل طلبات الرد وكذلك دون أن يتاح لهما مكنة المثول للمرافعة أمام هيئة المحكمة بتشكيلها الجديد، وإبداء كل منهما ما يراه من دفاع ودفوع إعمالا لحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه، وسماع هذه المحكمة لمرافعته في هذا الشأن، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفا للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغير تشكيل هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلانه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 30362 لسنة 68 قضائية.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفاع عن نفسه المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بخلية الوراق لجلسة 16 فبراير
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات امن الدولة الوراق، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق"، لجلسة 16 فبراير للاطلاع.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
مشاركة