وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.


وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:

 

ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟


الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.

 

ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

 

ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

 

كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدعوى الجنائية الطبيب والمريض المجلس الصحي المصري حماية حقوق الطبيب والمريض عقوبة الحبس قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبی الجسیم

إقرأ أيضاً:

طارق فتحي سرور يطرح تساؤلات قانونية حول استحداث الصلح في جرائم القتل العمد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور طارق فتحي سرور أن مناقشة استحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تتيح لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم القتل العمد، أثارت العديد من التساؤلات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات. 

وأوضح سرور أن هناك نقاطًا تحتاج إلى إعادة النظر قبل إقرار التعديلات، أبرزها:
1. عدم شمول النص لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة
حيث يتضمن النص جريمة الضرب المفضي إلى موت (المادة 236 عقوبات) دون الإشارة إلى الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة 240 عقوبات)، مما يثير جدلًا حول عدالة التدرج العقابي، إذ قد يصبح الجاني الذي أفضى ضربه إلى الوفاة في وضع قانوني أفضل من الجاني الذي تسبب في عاهة مستديمة.
2. الصلح في جرائم قتل الزوج لزوجته حال التلبس بالزنا
اقترح سرور أن يشمل النص جريمة قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بالزنا (المادة 237 عقوبات) في حال إبرام صلح مع ورثتها، بحيث يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يتوافق مع فلسفة المشرع في الحفاظ على سمعة الأسرة.
3. تقييد الصلح في جرائم القتل الخطأ
حيث لا يشمل الصلح جميع حالات القتل الخطأ، بل يقتصر على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 عقوبات، دون الفقرة الثالثة التي تنص على عقوبة الحبس الوجوبي في حالات الجسامة.
4. تناقض الصياغة القانونية فيما يتعلق بأثر الصلح
أشار سرور إلى أن النص يذكر في بدايته أن الصلح يؤدي إلى تخفيف العقوبة، بينما يشير في نهايته إلى أنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مما يستوجب إعادة الصياغة لضمان وضوح الأثر القانوني.
5. إشكالية الثأر وتأثيره على فاعلية الصلح
لفت سرور إلى أن العادات الثأرية الراسخة في بعض المجتمعات قد تعيق تحقيق أهداف الصلح، إذ قد يظل الانتقام واجبًا مقدسًا لدى بعض العائلات، مما قد يُبقي خطر الجريمة قائمًا رغم التصالح القانوني.
6. الصلح بعد الحكم النهائي
أبدى سرور تحفظه على فتح باب الصلح حتى بعد صدور حكم نهائي بات، معتبرًا أن ذلك قد يجعله مجرد وسيلة احتياطية للمتهمين، مما قد يؤثر على فاعلية الردع العام والخاص.
7. ضرورة مواءمة النص مع المادة 17 من قانون العقوبات
أوضح سرور أن المادة 17 تتعلق بسلطة القاضي في تفريد العقوبة وفقًا لظروف الجريمة وقت ارتكابها، وليس بالإجراءات اللاحقة، مما قد يستدعي إضافة نص تكميلي يحدد أثر الصلح بشكل أكثر دقة.
8. إشكالية الصلح في القتل المقترن بجريمة أخرى
تساءل سرور عن جدوى إقرار الصلح في الجرائم التي يكون القتل فيها مقترنًا بجناية أخرى، مثل القتل المصحوب بالسرقة بالإكراه، إذ إن القانون لا يجيز الصلح في جريمة السرقة، ما يطرح إشكالية قانونية حول أثر الصلح في هذه الحالات.

واختتم سرور بالتأكيد على ضرورة دراسة هذه الملاحظات بعناية قبل إقرار التعديلات، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

 

 

مقالات مشابهة

  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • طارق فتحي سرور يطرح تساؤلات قانونية حول استحداث الصلح في جرائم القتل العمد
  • إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن