وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.


وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:

 

ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟


الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.

 

ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

 

ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

 

كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدعوى الجنائية الطبيب والمريض المجلس الصحي المصري حماية حقوق الطبيب والمريض عقوبة الحبس قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبی الجسیم

إقرأ أيضاً:

"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".


 

وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).

مقالات مشابهة

  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة