موعد إجازة عيد الميلاد المجيد للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تحتفل مصر غدا الثلاثاء الموافق 7 يناير، بعيد الميلاد المجيد، والذي يعد إجازة رسمية طبقا للقانون للعاملين بالدولة، لذا أعلن محمد جبران وزير العمل، أن غدًا، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
إجازة عيد الميلاد المجيدوأكد جبران، أن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 من يناير 2025.
و أصدرت وزارة العمل، كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون.
ومن ناحيته هنأ وزير العمل، المواطنين الأقباط شركاء الوطن بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يُعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدًا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يُرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد إجازة عيد الميلاد أجازة عيد الميلاد المجيد القطاع الخاص عيد الميلاد المجيد محمد جبران وزير العمل عید المیلاد المجید
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.