تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية بقرية تونس بالفيوم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قررت محكمة الجنايات بالفيوم، الدائرة الأولى برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأحمد فتحي، رئيس النيابة العامة، وأمانة سر محمود العمدة، ومحمد وصفي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية بقرية تونس بالفيوم، لجلسة شهر إبريل المقبل لتنحي المحامي الأصلي وقررت المحكمة إنتداب محامي آخر للدفاع عن المتهم ، وكانت انعقدت هيئة المحكمه في الأول من نوفمبر من العام الماضي وقررت التأجيل لجلسة أمس الأحد ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم، وأصدرت اليوم حكمها السابق.
تضمن امر الإحالة فى القضية أنه في يوم 28 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اتهمت النيابة العامة المتهم محمد. ع ج، 37 سنة "محبوس" مدير شركة سياحية بمدينة شرم الشيخ، بقتل المجني عليه “جابريلا اليزابيث جود يرزو" سويسرية الجنسية، عمدا مع سبق الإصرار، فبيت النية وعقد العزم المحقق علي إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاح وإنهال عليها ضربا محدثا بها الإصابات التي ابانها تقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصدا من ذلك أزهاق روحها.
وإستمعت المحكمة اليوم إلى وكيل النائب العام الذي وجه للمتهم تهمة القتل العمد لزوجته، بدلا من أن يرعاها وينفي الله في مسؤوليته عنها، وأنه لم يرحم ضعفها وقلة حيلتها وطالب هيئة المحكمة بتوقيع أقصي العقوبة عليه.
حبس صيدلي 3 سنواتوفى وقت سابق اليوم قضت محكمة جنح اول الفيوم، بمحافظة الفيوم، بالحبس 3 سنوات ل مصطفي . س .م ك صيدلي، هارب ، لإتهامه بإنتحال صفة طبيب بشري، حيث قام بإجراء عملية جراحية لسيدة وتسبب لها في مضاعفات وهو غير مرخص له ذلك ، وزاول مهنه الطب دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء البشريين .
وجاء في أوراق القضيه رقم 19464لسنه 2024 جنح أول الفيوم ، انه في السابع والعشرون من ابريل الماضي قام المتهم بمزاولة مهنة الطب البشري وقام بإجراء عملية جراحية لسيدة وتسبب لها في مضاعفات دون أن يكون إسمه مقيدا بسجل الأطباء البشريين وكونه غير مرخص له بمزاولة المهنة، وضبطت عنده معدات وأدوات طبية خاصة بالأطفال البشريين، وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب أو استعمال نشرات أو لوحات أو اي وسيله من وسائل النشر من شأنها أن تحمل الجمهور علي الإعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
وأضاف أمر الاحاله بأن المتهم تسبب خطاء في جرح إيذاء المجني عليها بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة بأن أجري لها عملية في يدها وتسبب لها في مضاعفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم تأجيل قتل زوجته السويسرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا لجلسة الأربعاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميًا بـ قضية “الدارك” قيام عماد عبد العليم موسى محامي المتهم الثاني ويدعى "علي الدين م ع" بتقديم مذكرة أثبتها في محضر الجلسة بطلب رد المحكمة بسبب رفض المحكمة عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية بعد أن شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثاني في تقرير اللجنة الثلاثية الذي أجرته على المتهم.
وكذا عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات في سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما أقر به المتهم في التحقيقات.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة الأربعاء القادم للنظر في رد المحكمة.
تضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم "طارق أ ع" 29 سنة، عامل بمقهى، و"علي الدين م. ع."، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد م س" بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول :
أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات
ثانياً: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
خطف الطفل المجني عليه
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.