ناشد سمير حجازي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالأقصر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر التدخل لدى شركة الكهرباء من أجل معاملة الجمعيات الأهلية بالاستهلاك المنزلي بدلا من تحصيل رسوم توصيل المرافق والفواتير الشهرية على أساس تجاري رغم أن الجمعيات الأهلية مؤسسات لا تهدف للربح طبقا للقانون.

وأكد على أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ينص على إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد ومن ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج مع أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.

وأضاف رئيس الاتحاد الإقليمي إلى أن شركة الغاز تتعامل مع الجمعيات الأهلية طبقا للقانون وتسحب الاستهلاك منزلي بدلا من تجاري لان المؤسسة الأهلية لا تهدف للربح طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية للقانون التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021.

وأكد رئيس الاتحاد الإقليمي أن قانون الجمعية الأهلية جاء ليعيد تفعيل أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم المجتمع المدني للتوسع في الأنشطة التنموية والأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يتم محاسبة الجمعيات فيما يتعلق بخدمات المرافق مثل المياه والغاز والكهرباء على اعتبارها كيانات ليس تجارية ومحاسبتها مثل الوحدات السكنية دون مغالاة.

وأشار رئيس الاتحاد الإقليمي " نحن على ثقة من تدخل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لدى شركات الكهرباء والمياه التي تخالف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتتعامل مع هذه الكيانات على أنها تجارية رغم أنها كيانات خدمية لا تهدف للربح.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية محافظ الأقصر الكهرباء والمياه الاتحاد الاقليمي للجمعيات رئیس الاتحاد الإقلیمی الجمعیات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.

مقالات مشابهة

  • العامة للكهرباء: استمرار أعمال التحوير والتهيئة بمحطة حقن جنوب بنغازي
  • رئيس مصر العليا للكهرباء يتابع سير العمل بقطاع سوهاج.. ويوجه بصرف مكافأة للعاملين
  • الإمارات تستضيف «النسخة التاسعة» لمراجعة قانون كرة القدم
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • اعتماد عمان الأهلية مركزًا للأمن السيبراني لاتحاد الجامعات العربية
  • أوغندا تنشر قوات خاصة في جنوب السودان وسط مخاوف من عودة الحرب الأهلية
  • تحول لافت.. مشروع قانون أوروبي لبناء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء خارج دول التكتل