عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء.

وقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى المواد التي شهدت خلافا بين المجلسين، حيث بلغ عدد المواد محل الاختلاف في مشروع قانون "الضريبة على دخل الأفراد" 30 مادة، بينما بلغ عدد المواد في "مشروع القانون المالي" 21 مادة، وفي "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" 22 مادة.

وشمل هذا الاختلاف بعض المواد الواردة في أصل مشاريع القوانين المحالة، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوصل إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، على أن يتم رفع تقرير شامل لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت  اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافقت  اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص  المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:

مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

-        داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

-         إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.

-        إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

-         إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.

وتنص المادة (61) على الآتي:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .

وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.

 وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.

و اضاف  رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة تهريب مواد متنوعة في ميناء أم قصر الشمالي
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي
  • وزير الشؤون النيابية: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء
  • محمود فوزي: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء
  • وفد "المناطق الاقتصادية والحرة" يبحث في نيودلهي استقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
  • "النواب" يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
  • البرلمان يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
  • وفد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يزور جمهورية الهند