الإعدام لصاحب محل كاوتش والمؤبد لوالده وعمه بتهمة قتل شخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قضت الدائرة الأولي جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، بتأييد حكم الإعدام شنقا لصاحب محل كاوتش، والسجن المؤبد لوالده وعمه، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وإحرازهم مواد مخدرة بقصد التعاطي بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8500 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2456 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "حسام الدين ت م"، 25 سنة، صاحب محل كاوتش، ووالده "تامر م ع"، 46 سنة، لا يعمل، وعمه "سيد م ع"، 48 سنة، معاون خدمة بجامعة عين شمس، وجميعهم مقيمين عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهم في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه إبراهيم حسن على إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة محل الإتهامات تالية الوصف، قاصدين مكان تواجده، ومرافقيه، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري "فرد خرطوش" صوب المجني عليه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف، للشد من أذره ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة"، وأحرز المتهم الثالث سلاحا أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمان الأول والثاني أحرزا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا جوهرا مخدرا "ميتامفيثامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا جوهرا مخدرا "أمفيتامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المؤبد الإعدام أمن القليوبية قتل شخص أحرز المتهم المجنی علیه أمر الإحالة أن المتهم کما أحرز
إقرأ أيضاً:
الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، حكمًا بسجن "ع. ي. ث" (41 عامًا) - سائق ومقيم بمركز ملوي، 3 سنوات مشددًا، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد إدانته بتهمة "هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بالصف الرابع الابتدائي، عن طريق لمس أجزاء حساسة من جسدها بالقوة، وذلك استنادًا إلى أدلة قاطعة شملت تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال **الضحية وشهود الواقعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل شعبان، وبعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، حيث نُطق بالحكم حضوريًا بحضور المتهم وممثل الادعاء.
وفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فقد ارتكب المتهم جريمته في 4 يناير الماضي، حيث استغل **صغر سن الطفلة وضعفها، وقام بلمس أجزاء حساسة من جسدها دون رضاها، مما دفع أسرتها إلى تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية، التي تمكنت من القبض عليه وإحالته للنيابة.
أجرت نيابات جنوب المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الهادي (المحامي العام الأول)، تحقيقات موسعة، قبل أن تُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، مع تطبيق **مواد قانون العقوبات المتعلقة بهتك العرض.
يأتي هذا الحكم في إطار تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد أو الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا تمت الجريمة باستخدام القوة أو التهديد.