تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (13 شريحة هاتف محمول - 6 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بإرتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عقوبة انتحال الصفة 

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى مظاهرة".


عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني


نصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

إن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بنوك موظفين انتحال الصفة بطاقات الدفع الالكتروني بطاقة الدفع المزيد ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

ضبط عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول

 

القت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".

ضبط عصابة سرقة خطوط انابيب البترول

 وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، تم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع")، كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 طن مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية ، خرطوش" وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتها أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين.
 
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية

خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.

تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

 

وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:  

المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.  

المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.  


المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.  

هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.

وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.

كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.


الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.

العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.  

وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.

مقالات مشابهة

  • عقوبة الخيانة الزوجية باستخدام الهاتف المحمول .. تعرف عليها
  • ضبط عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
  • «إحنا خدمة العملاء».. حيلة عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا
  • وزارة الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
  • الإعدام شنقا لـ 3 أشقاء لتكوينهم تشكيلا عصابيا لتصنيع مخدر الشابو بقنا
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه.. عقوبة الاتجار في العملة
  • مشروع قانون جديد .. الحبس 6 أشهر عقوبة إهانة الأطباء