الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (13 شريحة هاتف محمول - 6 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بإرتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى مظاهرة".
عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني
نصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
إن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنوك موظفين انتحال الصفة بطاقات الدفع الالكتروني بطاقة الدفع المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة.. حالات طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة بعد إقرارها
تعد إعادة النظر في الأحكام الباتة من الأمور المهمة التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ويتكون من 540 مادة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية حدد 5 حالات لإعادة النظر في الأحكام الباتة وذلك ضمن المادة 409، والتي فصلت بشكل دقيق تلك الحالات.
لكن مشروع القانون في المادة 4012 نص على كفالة لمن يريد التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام الباتة، وذلك بعد استنفاذ كافة طرق الطعن على الحكم.
في التقرير التالي، نوضح التفاصيل الكاملة حول طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة.
أولا: حالات إعادة النظر في الأحكام الباتةنصت المادة (٤٠٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح والجنح في في الأحوال الآتية:
1-- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 آلاف جنيه كفالة لإعادة النظر في الأحكام الباتةونصت المادة (٤١٢) على أنه لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.