قضت محكمه جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى في جلساتها التي عقدت اليوم بمدينه طور سيناء ، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على عاطل بمدينة أبو زنيمة  لقيامه  بالاتجار فى المواد المخدرة وطمس اللوحات المعدنية لسيارة ربع نقل .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان و عضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق ، محمد محمود بديوى ، وعمر عاصم عجيلة ، وبحضور محمود جودة وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق .

أحداث الواقعة

تعود احداث الواقعه إلى الأول من أكتوبر الماضى ، عندما كان يتفقد احد رجال الأمن بمدينة ابوزنيمة الحالة الأمنية ، وضبط المشتبة فيهم والخارجين عن القانون ، وحال مروره بالحى الاول بمدينة ابوزنيمة  لتفقد السيارات و قائديها  للكشف عن اللوحات المعدنية والسيارات المسروقة التى تستخدم فى نقل المواد المخدرة  بناء على توجيهات من النائب العام بالكشف عن التلاعب فى اللوحات المعدنية أو القيادة بدون لوحات أو طمسها .

 تلاحظ  للجهات الأمنية سير احد السيارات بقيادة أحد أبناء البدو  طمس فى اللوحات الأمامية فتم ايقاف قائدها ، وبالكشف عن بياناته وبيانات السيارة ، تبين  أن السائق يدعى علاء .م.ا. م 38 سنة بدون عمل ،  ومقيم ابوزنيمة ، وبتفتيشه عثر معه على 2 هاتف محمول  ومبلغ 400 جنيه.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 6 قطع كبيرة الحجم (طربة)  بنية  داكنة اللون  تشبه فى كونها مخدر الحشيش،   وكذلك 2 لفافة بلاستيكية تحتوى على مادة تشبه فى كونها لجوهر الأفيون المخدر  .

وبمواجهة السائق اعترف بحيازتة للمواد المخدرة  بقصد الاتجار ، وان المبلغ المضبوط من حصيلة البيع ، والسيارة المضبوطة لتسهيل التنقل بين المدن والتجمعات البدوية .

وبمواجهته عن طمس اللوحات المعدنية ، اعترف بقيامه بطمس اللوحات المعدنية متعمدا من أجل الهروب من رجال المباحث .

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 401 جنح ابوزنيمة لسنة 2024 وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق ، والتحفظ على السيارة المستخدمة ، والتأكد من المرور عن طمس اللوحات .

 وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1080كلى جنوب سيناء ، و بجلسة اليوم قضت  المحكمة بحكمها المتقدم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنوب سيناء الحبس تاجر مخدرات جنايات ابو زنيمة المزيد اللوحات المعدنیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية

كما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريبجمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولةالحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدةعقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
  • توضيح من شرطة المرور حول تفاصيل قضية اللوحات المعدنية 1 / 1 أجرة
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
  • نشر أخبار كاذبة.. المشدد وغرامة 20 ألف جنيه تواجه سوزي الأردنية