تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين  بمكتب المستشار النائب العام. 

وأوضحت "السنباطي" أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، رصدت "جروب" تم إنشائه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى، مشيرة الى أنه على الفور تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية.

واشادت "السنباطي"، بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام " لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرا على الأطفال الواردة من المجلس القومي للطفولة والامومة، فضلا عن التدخل  العاجل لحمايتهم  وإنقاذهم من كل خطر أوعنف أو إهمال أو إساءة معاملة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وبما يراعي مصلحتهم الفضلي". 

ونوهت "السنباطي" في هذا الصدد أنه سبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة  رصد العديد من الوقائع المشابهه، وتم فحصها والتدخل بشأنها بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، وتم انقاذ عدد كبير من الأطفال، لافتة الى رصد عروض اخري تبين أنها عروض وهمية بغرض النصب والاحتيال لاستغلال حاجة بعض الأسر التي لم ترزق بأطفال.

وشددت "السنباطي" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطراً على الأطفال، ويتصدى لها بكل حزم وقوة، موضحة أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600. 

ومن جانبه، أشار «صبرى عثمان» مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر المؤثمة وفق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كما تعد جريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة ٢٩١ من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة النائب العام القومی للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور

كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور. 

وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا  يعد اشتراكا بالمساعدة  طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".

عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

وتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.

وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.

وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة  طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".

كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.

وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".

طباعة شارك الطفل ياسين طفل دمنهور واقعة الطفل ياسين عقوبة الاعتداء الجنسي عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة «ياسين».. استشاري نفسي يكشف علامات التحرش الجنسي لدى الأطفال وكيفية اكتشافها ودعمهم (خاص)
  • تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة طفل البحيرة: القضاء هيقول كل حاجة
  • ندوة بالأزهر توضح دور الأمهات في دعم الأطفال ذوي الهمم
  • أول تعليق من القومي للطفولة على واقعة اعتداء البحيرة
  • قبل أولى جلسات المحاكمة.. «الطفولة والأمومة» تكلف محاميين للدفاع عن الطفل ياسين
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • «طفل آمن.. مجتمع أقوى» حملة لتعزيز حماية الطفولة والأسرة
  • المجلس القومي يحبط اختطاف طفلين أحدهما من ذوي الإعاقة الذهنية
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد