ذكر باحث ألماني بارز في مجال الإفلاس أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام .2009

وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية: "نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه بعض الأشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما".

وأضاف مولر: "في وقت الأزمة المالية عام 2009، كان لدينا حوالي 1400 شراكة وشركة معسرة شهريا.

والآن وصلنا إلى هذا المستوى مرة أخرى".

وأشار مولر إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلا لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ اليوم حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفا أنه في ضوء إفلاس المزيد من الشركات الأكبر حجما، فإن هذا يعني أن فقدان المزيد من الأصول الاقتصادية في عملية الإفلاس.

وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" في ديسمبرالماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام .2015

وإجمالا، تم تسجيل حوالي 121 ألفا و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغيرها، ما يعني زيادة بنسبة 6ر10% مقارنة بعام .2023

وقال باتريك-لودفيش هانتسش، رئيس الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورك": "أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس... هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريبا على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلست أكثر من 32 ألف شركة".

وأشار مولر إلى إن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة كورونا وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: حالات إفلاس

إقرأ أيضاً:

النقيدان : شرط التحكيم بين الشركات لا يسقط بإلغاء المركز التحكيمي

الرياض

حسمت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارها بشأن قضية التحكيم رقم 23-30827 بتاريخ 27 يناير 2025 والتي نشأت بين شركة سعودية وشركة أمريكية حول مدى سريان شرط التحكيم بعد إلغاء مركز التحكيم المتفق عليه في العقد.

ونص قرار محكمة الاستئناف على إلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم، فيما أكد عضو مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون المحكم محمد بن عبدالله النقيدان عبر حسابه في تويتر أن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم هو قرار عادل وصائب ومنطقي ويتماشى مع القواعد الراسخة للتحكيم الدولي فإلغاء مركز تحكيم معين لا ينبغي أن يؤدي إلى سقوط شرط التحكيم لأن الأساس في التحكيم هو إرادة الأطراف في اللجوء إلى وسيلة بديلة لحل النزاع وليس الارتباط بمركز تحكيمي محدد فقط.

وقال النقيدان أن قرار محكمة الدرجة الأولى كان يميل إلى إلغاء شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي المتفق عليه وهو نهج قد يُضعف مصداقية التحكيم حيث اعتبرت المحكمة أن عدم وجود المركز التحكيمي المنصوص عليه في العقد يعني عدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم مما يستوجب إحالة النزاع إلى المحاكم وهذا غير منطقي .

‏و تابع :”أما قرار محكمة الاستئناف جاء أكثر انسجامًا مع مبادئ التحكيم الدولي حيث أكدت المحكمة أن إلغاء مركز التحكيم لا يعني سقوط شرط التحكيم إذ يمكن للأطراف الاتفاق على مركز تحكيمي بديل”.

واضاف أن التحكيم يهدف إلى توفير آلية مستقلة لتسوية النزاعات ويجب تفسير شروط التحكيم بطريقة تحافظ على فعاليتها بدلاً من إلغائها وهو ما يسهم في استقرار العلاقات التجارية المحلية و الدولية.

وأوضح أن التحكيم يعتمد على إرادة الأطراف وليس على مركز تحكيمي محدد و عند صياغة اتفاق التحكيم يتفق الأطراف على التحكيم كآلية لحل النزاعات وليس على مركز معين فقط، مضيفا أن في حال تم إلغاء المركز التحكيمي المحدد يظل شرط التحكيم ساريًا ويمكن للأطراف اختيار بديل مناسب يتوافق مع الاتفاق الأصلي.

‏ ونوه أن العقد الأصلي بين الشركتين لم يكن مقتصرًا في مركز تحكيمي واحد فقط بل نص على مركز DIFC-LCIA وأيضًا على إمكانية التحكيم في المملكة العربية السعودية وهنا ينعقد الاختصاص بالمركز السعودي للتحكيم التجاري و هذا يدل على أن الأطراف كانوا على علم بإمكانية إجراء التحكيم في أكثر من جهة وكان بإمكانهم اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري بدلًا عن المركز الملغى، ووجود مركز تحكيمي بديل في الإمارات بعد إلغاء مركز DIFC-LCIA والذي استبدل بمركز جديد (DIAC) مما يعني أن هناك مؤسسة تحكيمية قائمة يمكن اللجوء إليها دون المساس بالاتفاق الأساسي بين الأطراف، ‏و بناءً على ذلك فإن القول بعدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي السابق هو طرح غير دقيق قانونيًا لأن هناك بدائل واضحة.

‏وأشار الى أن إلغاء أو تعديل أحد العناصر الإجرائية لا يؤدي إلى بطلان الاتفاق الأساسي بل يمكن تكييفه بما يتماشى مع الغاية المقصودة من العقد و لو تم إلغاء شرط التحكيم في كل عقد بمجرد إلغاء مركز تحكيمي معين لأدى ذلك إلى إضعاف الثقة في نظام التحكيم التجاري وتعطيل العدالة التعاقدية وهو ما يتعارض مع الأهداف الأساسية للتحكيم.

ولفت النقيدان إلى أن الدروس المستفادة من هذه السابقة القضائية تؤكد على أهمية صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية بوضوح ودقة، ‏ومن الأفضل أن تتضمن العقود نصوصًا احتياطية تحدد آلية اختيار مركز تحكيمي بديل في حال إلغاء المركز المنصوص عليه و يمكن تضمين بند صريح ينص على أنه في حال إلغاء المركز المتفق عليه يتم إحالة النزاع إلى أي مركز قائم في نفس الدولة أو أي مركز آخر يتفق عليه الطرفان لضمان استمرارية تنفيذ شرط التحكيم.

 


أقرأ أيضا

النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري

مقالات مشابهة

  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟
  • النقيدان : شرط التحكيم بين الشركات لا يسقط بإلغاء المركز التحكيمي
  • دراسة جديدة: خطر الانتحار بين الموسيقيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عند مستويات قياسية
  • واشنطن: لن نسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية
  • بغداد تحت وطأة الأمطار الغزيرة: تجربة مماثلة لدول الإمارات والسعودية
  • «السيسي»: الدور المصري ثابت منذ اليوم الأول للأزمة بوقف إطلاق النار في غزة
  • الرئيس السيسي: الدور المصري ثابت منذ اليوم الأول للأزمة في غزة
  • أردوغان يدعو لإشراك تركيا في “ضمان أمن أوروبا”
  • وزير الخزانة الأمريكي: سندفع إيران إلى الإفلاس مرة أخرى
  • نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟