لمدة 3 أشهر.. غلق الكلى للوصلة من أمام الإرتكاز الأمنى بمدينة 15 مايو
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الجسم الترابى والأعمال الصناعية للخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة، الأسكندرية، العلمين بمطروح".. مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى للوصلة من أمام الإرتكاز الأمنى بمدينة 15 مايو بالإتجاهين بطول 400 متر بمحور الأوتوستراد لربط الرصف الأسفلتى مع البلاطات الخرسانية الخاصة بالإرتكاز الأمنى ورفع كفاءتها.
المرحلة الأولى:- غلق الإتجاه القادم من الصعيد الشرقى إلى المعادى بطريق الأوتوستراد أمام إرتكاز أمنى 15 مايو بطول 400 متر مع إجراء تحويله مرورية قبل منطقة الغلق إلى الجهة الأخرى للطريق مع تمهيد الطريق بعدد 5 حارات حتى لا يتم إعاقة الحركة المرورية وستستغرق تلك المرحلة مدة زمنية شهر ونصف من بداية الأعمال.
المرحلة الثانية:- غلق الإتجاه القادم من المعادى إلى الصعيد الشرقى بطريق الأوتوستراد أمام إرتكاز أمنى 15 مايو بطول 400 متر مع إجراء تحويله مرورية قبل منطقة الغلق إلى الجهة الأخرى للطريق وستستغرق تلك المرحلة مدة زمنية شهر ونصف بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 15 مايو غلق كلي مرور القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.