أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بإشراف قطاع الأمن العام قيام(أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بممارسة أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية بمقابل مالى.


 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (2 جهاز "لاب توب، كمبيوتر بمشتملاته"- 2 طابعة بها ماسح ضوئى- كاميرا فوتوغرافية-طبنجة صوت وطلقة صوت - بندقية رش- 2أكلاشيه - قطعة حديدية تستخدمفى قص الكارنيهات- 8 بصمة شعار مطبوعة تستخدم فى التزوير- 16 كارنيه منسوب صدروهم لجهات مختلفة- مجموعة من الشهادات والمستخرجات والمذكرات وصور بعض العملات المصرية الأجنبية- 2 هاتف محمول).


 بمواجهته إعترف بقيامه بممارسة نشاط إجرامي فـى أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وأنه يستخدم هذه الأدوات والأجهزة فـى ممارسة نشاطه الإجرامى.


 وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحوال المدنية تزوير المحررات الرسمية بالبحيرة ضبط

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • تقرير المعمل الكيماوي يكشف تفاصيل اتهام عامل بالتعاطى والإتجار بالمخدرات
  • المخدرات داخل علبة السجائر .. شهادة ضابط قسم المعصرة تكشف حقيقة العامل المتعاطي
  • تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات .. تفاصيل التحقيقات مع عامل المعصرة
  • البحيرة.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحمودية
  • تفاصيل إحالة المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة للجنايات
  • سيجارة حشيش.. شهادة ضابط مباحث قسم المعصرة في الإيقاع بتاجر المخدرات والذخيرة
  • 10 معلومات عن قضية قاتل نجل مالك مقهى أسوان قبل 24 ساعة من النطق بالحكم
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • الأحوال المدنية تخصص السبت القادم موعدا لتسليم البطاقات الوطنية
  • الأحوال المدنية: السبت المقبل مخصص لتسليم البطاقات الوطنية في بغداد والمحافظات