اليوم.. دعوى الطعن على دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الإثنين، الدعوى المقدمة للطعن على دستورية المادة (54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
تنص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي على أنه "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
يستند الطعن إلى أن النص الحالي للمادة (54) يقيد حق التقاضي من خلال تحديد مدة زمنية قصيرة للطعن (ثلاثين يومًا)، وجعل الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية نهائيًا دون إمكانية الاستئناف، مما قد يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي على درجتين.
في حال قبول المحكمة الدستورية العليا للطعن والحكم بعدم دستورية المادة (54)، سيترتب على ذلك تعديل الإجراءات المتعلقة بالطعن على قرارات حل وإسقاط عضوية الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يتيح مزيدًا من الضمانات القانونية لأعضاء هذه الجمعيات.
وتأتي هذه الدعوى في إطار سلسلة من الطعون المقدمة ضد بعض مواد قانون التعاون الزراعي، حيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن نظرت في دعاوى مشابهة تتعلق بدستورية بعض نصوص هذا القانون.
يُعد قانون التعاون الزراعي من القوانين الهامة التي تنظم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر، ويهدف إلى دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
تساهم هذه الدعاوى الدستورية في مراجعة وتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون التعاون الزراعي المستشار بولس فهمي حق التقاضي الإجراءات الجمعيات التعاونية قانون التعاون الزراعی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.