"صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن إنجازات القطاع الصحي، كما ثمنت التوجيهات السامية الخاصة بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية "الجينوم العُماني"، وإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والبرنامج الوطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء، وتوسيع خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.
جاء ذلك استضافة اللجنة لعدد من المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال الحكومة، والذي يتضمن 7 فصول و22 مادة.
وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، استمعت اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة حول عددٍ من مواد مشروع القانون؛ بهدف الوصول إلى قانون رصين يعالج ويصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان بشكل فعال يتناسب مع احتياجاتهم بما يواكب المرحلة الحالية. وتطرق اللقاء إلى جوانب متعددة في مشروع القانون؛ منها: أنواع الإعاقات، وعملية التأهيل ودور المراكز المختصة فيها، وحقوقهم والجوانب النفسية لذوي الإعاقة.
من جانب آخر، استمعت اللجنة إلى ملاحظات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية حول كافة مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة، لا سيما الجوانب المتعلقة بالإعاقة السمعية.
ويأتي مشروع القانون انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟
الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.