جريصاتي: التعديل الدستوري غير متاح حالياً
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كتب عباس صباغ في" النهار": في لبنان درجت العادة على تفسير الدستور وفق أكثر من نظرية متعارضة، كما هي حال المادة 75 التي تنص على أن "مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أي أمر آخر". وعليه، فإن البرلمان لا يستطيع التشريع ولا تعديل الدستور ما دامت جلسة انتخاب الرئيس منعقدة ملتئمة أو مفتوحة الدورات.
وزير العدل السابق سليم جريصاتي يوضح لـ "النهار" أنه "عند افتتاح الجلسة لانتخاب الرئيس يصبح المجلس هيئة انتخابية عملاً بالمادة 75 من الدستور، ولا يستطيع على الإطلاق التشريع وفي حال ترك الجلسة مفتوحة عندها أيضاً لا يستطيع المجلس أن يشرع، ويبقى أمر تحديد موعد جلسات الانتخاب منوطاً برئيس المجلس، إذ إنه قرار إداري يعود له حصراً". ويلفت جريصاتي إلى أنه "في حال كان هناك تشريع للضرورة وعملاً بالمادة 16 من الدستور التي تنيط التشريع بهيئة واحدة فقط هي مجلس النواب، وهي المهمة الأساسية له، فيمكن رئيس المجلس تحديد موعد للجلسة من خلال قرار إداري، على ألا يكون المجلس في أي حال ملتئماً لانتخاب رئيس أو تكون جلساته مفتوحة للانتخاب".
أما عن تعديل الدستور فيشير إلى وجوب احترام الأصول الجوهرية للتعديل، والتي لا يمكن تجاوزها لكونها منصوصا عليها في المادتين 76 و 77 من الدستور وهي أصول تتلخص بالآتي: يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الأمر غير المتاح راهنا بسبب غياب الرئيس أو أن يعاد النظر فيه بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً خلال عقد عادي، وهو الأمر غير المتوافر راهناً لكون العقد العادي الأول بحسب المادة 32 من الدستور يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية أيار، والعقد العادي الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول، وبالتالي اليوم ليس المجلس في عقد عادي". ويلفت إلى أن ما قيل في السابق عن أن المهل تسقط عندما تخلو سدة الرئاسة من دون انتخاب رئيس غير متاح في الدستور إذ إنه لو قيض ذلك للمشترع الدستوري لنص عليه".
ويضيف: "أما عن السابقة في انتخاب العماد ميشال سلیمان رئيسا للجمهورية في ما سمي في حينه التعديل الضمني بحيازته 86 صوتاً من أعضاء المجلس حتى لو أخذ بها ولم يطعن بالأمر أمام المجلس الدستوري، فيكون الرئيس قد نصب على كرسيه".
وفي سياق آخر، يبقى البحث عن الصيغة التي سيعتمدها رئيس المجلس في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية في الدورات المفتوحة واضطراره إلى تحديد موعد للدورات المقبلة.
لا سابقة عرفها لبنان ليبني عليها وبالتالي من المفترض أن يحدد رئيس المجلس موعداً لاستكمال - الدورات المتتالية من دون أن يقفل محضر الجلسة، فإقفال المحضر يعني تلقائياً العودة إلى الجلسة الأولى، وبالتالي ضرورة أن يحصل المرشح للفوز بالرئاسة على 86 صوتا في الدورة الأولى من الجلسة، لا أن يكتفى بغالبية الـ 65 صوتاً، لأن الدورات لم تعد مفتوحة عندما يعلن رئيس المجلس إقفال المحضر.
أكثر من رئيس للجمهورية تم انتخابه في الدورة الثانية من جلسات الاقتراع بعد تعذر حصوله على غالبية الثلثين، ولكن هل انتخب رؤساء في الدورة الثالثة أو الرابعة ؟
سابقتان شهدهما لبنان عندما أخفق المجلس في انتخاب الرئيس في الدورة الأولى وانتقل إلى الدورة الثانية من دون أن يتم الانتخاب. ففي العام 1970، وبعد عدم حصول الرئيس الراحل سليمان فرنجية على غالبية الثلثين في الدورة الأولى، انتقل المجلس للانتخاب في الدورة الثانية حيث تكفى الغالبية المطلقة النصف زائدا واحداً)، ولكن لدى عد الأوراق تبين وجود 100 ورقة اقتراع بينما عدد النواب كان 99 وعندها تم إلغاء دورة الانتخاب وإعادة توزيع الأوراق ومن ثم كان احتساب الأصوات، فاز فرنجية بحصوله على 50 صوتاً والأمر تكرر عند انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016 بعد الانتقال إلى الدورة الثانية، ولدى عد الأوراق تبين أن العدد 128 بينما عدد النواب الحاضرين كان 127،
فألغيت الدورة وأعيدت مرتين للسبب عينه، ولم يتم احتساب الأصوات فيهما، إلى أن تم الانتخاب بحصوله على 83 صوتاً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدورة الثانیة انتخاب الرئیس انتخاب رئیس مجلس النواب رئیس المجلس من الدستور المجلس فی فی الدورة من دون
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.